الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

فصل: [في حكم إجماع أهل العصر الثاني على خلاف الإجماع الأول]

صفحة 101 - الجزء 2

  وهذا إذا كان بعد استقرار خلافهم، (فأما إذا كان قبل استقرار خلافهم) بأن يموتوا عقيب الاختلاف قبل إمكان عمل الكل بما يقوله (فجائز) إذ لا مانع منه حينئذ، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه.

فصل: [في حكم إجماع أهل العصر الثاني على خلاف الإجماع الأول]

  قال (أئمتنا والجمهور: ويمتنع إجماع أهل العصر الثاني على خلاف إجماع أهل العصر الأول، خلافاً لأبي الحسين الطبري وأبي عبد الله)، فإنهما أجازا ذلك.

  واعلم أن المشهور وهو الذي ذكره صاحب الجوهرة والفقيه عماد الدين أن أبا عبد الله يقول بما نقوله من منع ذلك؛ لأنه قال: يمتنع أن يخالف الخلف السلف؛ لأن السلف أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من بعد على خلاف قولهم، فلو لم يجمعوا على ذلك جاز أن يتفقوا على مخالفهم، ويكون الثاني في حكم الناسخ للأول، والمؤلف بنا على كلامهما فيما سبق، ولذلك قال (فالثاني ناسخ عندهما، بناء على أصليهما في جواز نسخ الإجماع والنسخ به)، وقولهما إن صح فهو فاسد، لأنه إجماع على خطأ، واتباع غير سبيل المؤمنين إذ لم تفصل الآية بين انعقاد الإجماع على المنع من ذلك وعدمه، فلا يجوز، وإذا أقمنا الدلالة على أن إجماع أهل العصر الثاني اتباع لغير سبيل المؤمنين فهو يصير ديناً مهجوراً أو حجراً محجوراً، فكيف يصير حجة من حجج الله، وهذا مما لا خفاء في فساده، ولما قدمنا من امتناع النسخ بالإجماع ونسخه فكلاهما مبني على أصلٍ قد أبطلناه، وركن قد هدمناه.

  (واختاره) أي جواز الإجماع على خلاف الإجماع (الرازي) لا لما ذكراه، ولذلك أفرده بالذكر، بل لأن الإجماع الأول مشروط بأن لا يحدث بعده إجماع على خلافه.

  قلنا: لا نسلم كونه مشروطاً بذلك، سلمنا فيلزم ما تقدم.

فصل: [في حكم التمسك بأقل ما قيل]

  قال (أئمتنا ولجمهور) من العلماء: (والتمسك) في المسألة (بأقل ما قيل) كما إذا قيل في شيء نصفه وثلثه، وقيل بل يثبت كله، فالتمسك بالقول بالثلث (ليس بإجماع، خلافاً للشافعية) فادعوا أن ذلك إجماع، (فمثل قول الشافعي: إن دية اليهودي ثلث دية المسلم