(فصل): [في التقرير]
  (أو بتسويته) أي الرسول ÷ (بينه) أي الفعل الذي فعله (وبين ما علم وجهه) من وجوب أو ندب أو إباحة من أفعاله، كأن يفعل فعلاً ثم يقول هذا في الحكم مثل كيت وذيت، (وتعمُّ هذه المعرفات الأربعة أنواع فعله الثلاثة) التي هي الوجوب والندب والإباحة.
  (ويخص الوجوب أماراته) الدالة عليه فقط، وهي:
  (نحو: كونه) أي الفعل (محظوراً عقلاً وشرعاً لو لم يجب)، فيحمل بعد ذلك على الوجوب، إذ لا يجوز عليه فعل المحظور للعصمة، فالمحظور الشرعي والعقلي (كالحد) والختان، فإنهما لو لم يكونا واجبين لكانا محظورين عقلاً وشرعاً، إذ فيهما إيلام الغير، وهو محظور فيهما.
  (أو) محظوراً (شرعاً، كزيادة ركعة عمداً في) صلاة (مكتوبة) بعد أن قد تقرر أن ذلك فعل كثير يفسد الصلاة، فلو لم يكن واجباً لكان محظوراً إذا كان عمداً شرعاً، وهو لا يجوز عليه سيما فيما يتعلق بالتبليغ، وهذا سنة.
  (أو) نحو (استحقاق الذم على تركه)، وذلك كأن تكون إحدى الصلاة الخمس، ومن ذلك أن يكون الفعل قضاء عن فعلٍ، ويقدر وجوبه، وهذا نحو قضاء الصلاة عن صلاة واجبة قد فاتت.
  (و) يخص (الندب): (كونه مما له صفة زائدة على حسنه) ليتميز عن الإباحة.
  (ولا دليل على وجوبه) ليتميز عن الواجب.
  (وإخلاله بعد المداومة على فعله من غير نسخ) له فيكون إدمانه عليه # دليلاً على أنه طاعة وإخلاله من غير نسخ دليلاً على عدم الوجوب.
  (واستحقاق المدح على فعله دون الذم على تركه) إذ هو حقيقة المندوب، ومن ذلك أن يكون قضاء العبادة مندوبة.
  (و) يخص (الإباحة): (مجرد الحسن، كالفعل اليسير في الصلاة) كقتل القمل، وتسوية الرداء، والرمي بالنخامة لعذر يسير لا للعبث فمكروه، وهذا إذا كان (بعد تحريم الكثير) من الأفعال، فإنا نعلم إباحة القليل، إذ لا يجوز عليه ÷ المعصية فيما يتعلق بالأحكام، فعلم أن هذا مباح.
(فصل): [في التقرير]
  (وإذا علم ÷ بأمر من مكلف فعل أو قول) له، بأن يصدر في حضرته أو في عصره ونقل إليه نقلاً أفاده العلم، فإذا حصل ذلك (ثم سكت عن إنكاره) حال كونه (قادراً) على