(فصل: في بيان أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره)
(فصل: في بيان أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره)
  (وفي الفعل أربع صور): ولم يذكر ما تدل عليه أقواله، إذ الكلام في الأفعال.
  الصورة (الأولى: إقامة الحد) أو التقرير (على شخص) على جهة النكال لا (يدل على أنه) أي المحدود (فعل كبيرة قطعاً) إذ يحتمل أنه عن يقين، فيعلم على القطع أن ذلك الشخص قارف موجب الحد والتعزير، فهو مستحق لتلك العقوبة، وأنه عن ظن فلا يعمل على ذلك، إذ من الجائز أنه عمل بمقتضى ظاهر الحال عند شهادة الشهود والإقرار، وإن كان الباطن بخلافه، (خلافاً لأبي الحسين) فزعم أن إقامة الحد على شخص يدل على أن ذلك الشخص قارف ذلك الذنب، وأنه يستحق العقوبة.
  ووجه قوله: أنه لو لم يكن الباطن كذلك لكان صلى الله عليه قد عاقب واستخف بالمؤمنين وأغرى بذمهم ولعنهم، وذلك قبيح لا يصدر منه لمحل العصمة، يؤكد كون ذلك إغراء لما ذكر كونه صلى الله عليه مصدر الشريعة والوحي أنزل عليه بخلاف غيره من آحاد الناس.
  قلنا: إنه صلى الله عليه كان متعبداً بذلك كغيره عند حصول الشهادة والإقرار المعتبرين، ثم ليس له أن يستخف به على القطع ولا يلعن ولا يذم، بل مشروطاً بكونه كذلك عند الله تعالى.
  الصورة (الثانية: تناوله) ÷ (من طعام) لأحد (هل يدل على حل مكسبه قطعاً) بحيث لا ينفي شك في ذلك (المختار: أنه لا يدل على ذلك) لاحتمال أنه إنما تناوله (لظهور الحال فيه)، وأن ظهور اليد دلالة للملك، ومع قيام الاحتمال لا وجه للقطع.
  وقيل: بل يدل على ذلك، بدليل حديث الشاة التي للأسارى، فإنَّه صلى الله عليه لم يسغ شيئاً من لحمها، وقال: «إنها تخبرني أنها ذكيت من غير حل».
  وأجيب: بأن ترك قضية في عين لا يجب اطرادها، ونحن لا نمنع من ذلك أنه منعنا من لزومه بكل حال.
  الصورة (الثالثة: إذا فعل في الصلاة فعلاً فإن كان مما يفسد) الصلاة (لو لم يكن مشروعاً) وذلك (كزيادة ركعة عمداً في) صلاة (مكتوبة)، فمتى كان على هذا الوجه (دل على أنه مشروع فيها لغيره أيضاً) وإلا كانت باطلة، (وإلا) تكن مما يفسد لو لم يكن مشروعاً (دل) ذلك الفعل في الأصل (على أنه فعل قليل لا يفسدها)، لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وأخبر بقوله عمداً عن السهو، فإنَّه لا حجة فيه، وبقوله في مكتوبة عن النافلة، فإنَّه كذلك، وذلك (كوضعه الحسنين) على ظهره (في الصلاة) المخرج له أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر، لكن فيها عنه قال: كان