(فصل): [في حمل الفعل المتأسى به على العموم]
(فصل): [في حمل الفعل المتأسى به على العموم]
  (والفعل) الذي يصدر منه صلى الله عليه مما يمكن التأسي به فيه (وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ، كالعموم والخصوص، ففيه ما يشبه العموم، ويحمل عليه) أي على العموم، (نحو: أن يفعل فعلاً في وقت) كالقصر في السفر، (ولا يعلم، ولا يظن لشخص، ولا حال، ولا زمان، ولا مكان، فيه خصوصية) لينتفي قصر ذلك الفعل عليها (فتكون نسبته إليها) أي إلى الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن (على سواء) لعدم ما يقتضي قصره على أحدها، فلذلك أشبه العموم (وفيه ما يشبه الخصوص ويقر في موضعه) فلا يتعداه إلى غيره.
  [.......... في الأصل فراغ قدر سطر ونصف]
  وذلك (كاستقبال بيت المقدس لقضاء الحاجة في العمران) كما أخرجه الخمسة والموطأ عن ابن عمر، ولفظ مسلم من حديث: (لقد رقيت على ظهر بيتٍ فرأيت رسول الله ÷ قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس، فإن هذا الفعل يظن فيه أن يختص بهذين المكانين فلا يتعدى به إلى غيرهما، ولا يستقبل بيت المقدس في الفضاء، ولا البيت الحرام مطلقاً، وهذا الذي ذكرناه مذهب الشافعي، ذاهباً إلى أن النهي عام، ومجموع الدليل الذي يوجب علينا أن نفعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه مع كونه مستقبل القبلة في التبيان عند قضاء الحاجة، أخص من ذلك النهي، والخاص مقدم على العام، فهو القول بالتخصيص.
  وذهب الكرخي إلى أنه يجب إجراء النهي على إطلاقه في الصحراء والبنيان، فكان ذلك من خواص النبي ÷، وتوقف القاضي عبد الجبار في المسألة.
  نعم، قال الإمام الحسن: لا معنى لجعلهم في الأفعال ما يشبه الخاص إذ هو خاص حقيقة.
  دقيقة: إنما لم يذكر السيد | أن في الأفعال ما يشبه المجمل كما يقول الأصحاب، بناء على أنه مجمل حقيقة كما تقدم في حده له.
(فصل): [في تعبده ÷ قبل البعثة وبعدها]
  (واختلف في تعبده) ÷ (قبل البعثة):
  (فعند أئمتنا، وجمهور المعتزلة، وبعض الفقهاء: أنه لم يتعبد قبلها بشرع) أصلاً.