الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الشروط المختلف فيها في التواتر]

صفحة 196 - الجزء 2

(فصل): [في الشروط المختلف فيها في التواتر]

  إذا عرفت الشروط الصحيحة في التواتر فقد ذكر فيه شروط أخر مستضعفة فلذلك قال:

  (أئمتنا والجمهور) من العلماء (ولا يشترط أن لا يحويهم بلد) واشترط قوم ذلك ليمتنع التواطؤ.

  وأجيب: بأن العلم يحصل بدون ذلك.

  (و) لا يشترط أيضاً في التواتر (أن لا يجبروا على الصدق) وشرط قوم ذلك أعني أنهم إن أجبروا عليه لم يفد خبرهم العلم.

  لنا: أن المكرهين إن أخبروا بكذب فقد انتفى الشرط، وإن أخبروا بصدق فقد حصل العلم الضروري، ألا ترى أن أهل بغداد لو أجبرهم الخليفة على شهادة عن شيء عاينوه فإنا نعلم أنه لم يجمعهم على الكذب جامع، وظهور كون السيف جامعاً لا يصلح مانعاً.

  وقد أحال هذا الباقلاني نظراً إلى أنه لم يجعل مع هذه الحالة للقرائن مدخلاً.

  والجواب يعرف مما سبق.

  (و) لا يشترط في التواتر (أن لا يسبق إلى المخبر) بالخبر (اعتقاد خلاف خبرهم لشبهة) إن كان من العلماء (أو تقليداً) إن كان من العوام، وشرط هذا الشريف المرتضى، قال: ولأجل ذلك لم يفد النص المتواتر على إمامة الوصي علماً ضرورياً عند المعتزلة لشبهة طرت عليهم.

  قال: ومن ذلك قوله ÷ «حبك للشيء يعمي ويصم»، وهذا شرط فاسد لأن الذي سبق له اعتقاد إن كان معترفاً بتواتر الخبر، فإنكاره مكابرة، وإن كان منكراً له فالسبب منتفٍ عنده.

  (ولا) يشترط في التواتر (إسلام) الرواة بل يحصل بخبر الكفار.

  (و) كذلك (لا) تشترط (عدالة)، بل يصح أن يكون الرواة فساقاً، وقيل: بل يشترطان.

  لنا: أنا نجد العلم بأخبار الملوك والبلدان، وإن كان النقلة كفاراً أو فساقاً.

  قالوا: لو لم يشترط ذلك لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم به.

  والجواب: منع حصول شرائط التواتر لاختلال في الأصل والوسط، أعني قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الأولى أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر، ولذلك نعلم أن أهل القسطنطنية لو أخبروا بقتل ملكهم لحصل العلم به.