(فصل): [شروط العمل بخبر الواحد]
  (فلا يسمع) ذلك القدح لما أجاب به هو من أنه نقل إلينا بالتواتر حضور أبي بكر مع الأنصار يوم السقيفة، واحتجاجه عليهم بقوله: «الأئمة من قريش».
  وإنكار الإمامية والنظام لا يقدح؛ لأن رواية المذهب لا تجوز بالتشهي، فالنظام يسلم ذلك، لكنه قال: إجماع الصحابة ليس بحجة، والإمامية لم تنكره إلاَّ شرذمة قليلة تجوز تعميمهم على العباد وإنكار الضرورة، ودليله جعلهم على انتفاء الظن المعلوم ثبوته بقولكم لعل العمل ألح.
  قلنا: قد علم من سياقها أن العمل بها والعادة تحيل كون العمل بغيرها.
  وقولكم: من الصحابة من رد ألح.
  قلنا: إنما أنكروا مع الارتياب وقصوره عن إفادة الظن، وذلك مما لا نزاع فيه، وأيضاً فلا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد، وقد قيل مع ذلك، فهو دليل عليكم لا لكم.
  قولكم: لعلهم سكتوا خوفاً.
  قلنا: استقراء حال الصحابة يفيد ظناً غالباً بشدة انقيادهم للحق.
  قولكم: إنما قبلوه في الجملة ... إلخ.
  قلنا: الإجماع الظاهر على أن خبر العدل حجة.
  قولكم: لا يلزم من جوزاه للصحابة إلخ.
  قلنا: لا نعرف أحداً قال بالفرق.
(فصل): [شروط العمل بخبر الواحد]
  (وشروط المعتبرة) في وجوب العمل، منها ما يرجع إلى المخبر، ومنها ما يرجع إلى الخبر، ومنها ما يرجع إلى المخبر عنه.
  فالشروط (الراجعة إلى المخبر) وهو الراوي (أربعة):
  (الأول: التكليف) وهو البلوغ والعقل، وغير المكلف إما أن يكون صبياً أو غيره، إن كان الأول فهو يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف، فلا يحرم عليه الكذب، فلا إثم له فيه، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب، فلا يحصل ظن صدقه، وهو الموجب للعمل به كالفاسق، وإن كان الثاني فهو زائل عقل لا يدرك الرواية الصحيحة، فلا جرم لم يقبل، (وإن سمع)