الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في بعض الشروط المختلف فيها في الراوي]

صفحة 233 - الجزء 2

  (ومجهول الضبط لا يقبل) لانتفاء شرطية العمل بالآحاد، وهو الظن، اللهم إلاَّ أن يعرف منه أنه ضبط ذلك الحديث بخصوصه.

(فصل): [في بعض الشروط المختلف فيها في الراوي]

  قد عرفت الشروط المعتبرة سابقاً، وهاهنا شروط أخر ربما اعتبر بها بعض، ولذلك قال:

  (أئمتنا والجمهور) من العلماء: (ولا يشترط في الراوي الذكورة) مع تكامل الشروط، إذ من المعلوم تصديق الصحابة لزوجات الرسول ÷ وفزعهم إليهن في كثير من المسائل، كقُبلة الصائم والغسل من التقاء الختانين؛ ولأن النبي ÷ قال: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»، ومعلوم أنه لم يرد إلاَّ روايتها عنه؛ لأنها سمعت عنه أحاديث واسعة بسبب كثرة المجالسة؛ لأن الدليل الدال على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به لم يفصل، وادعى الرازي الإجماع على عدم اعتباره.

  (ولا) يشترط (النظر) في الراوي فيصح أن يكون أعمى، قال الوصابي: وخالف بعضهم في ذلك قياساً على الشهادة، وادعى الرازي الإجماع على عدم اعتباره.

  قلنا: الدليل لم يفصل، والرواية تخالف الشهادة في كثير تغليظاً وتخفيفاً.

  (ولا عدم القرابة) فيقبل ما رواه الوالد لولده في إثبات حكم له، ولا تكون القرابة مانعة من ذلك كما في الشهادة، ولو سلم الفرق فالتغليظ في تلك أكثر، ولأن الدليل منع في تلك وهذه لم يفصل، فوجب اتباعه.

  (و) لا يشترط عدم (العداوة) فتقبل رواية العدو بخلاف شهادته كما تقدم؛ لأن الحديث حكم عام للعدو والصديق بخلاف الشهادة، فإن شهادة العدو على عدوه خاصة به فتورث التهمة مع ذلك.

  (ولا) يشترط (عرضه على الكتاب) العزيز⁣(⁣١)، لأنها لا تتكامل شرائطه إلاَّ وهو غير مخالف للكتاب، وعن عيسى بن أبان يشترط أخذاً مما روي عن النبي ÷: «إذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه».


(١) بل الذي اختاره مولانا أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المجدد في سنة مائة بعد الألف، المنصور بالله، القاسم بن محمد، عليه وعلى آبائه أفضل السلام: اشتراط العرض على الكتاب كما حققه في المرقاة، في علم الأصول.

=