الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الجرح وطرقه]

صفحة 238 - الجزء 2

  قلنا: الظاهر أن عمله بعد بلوغ خبر هذا الشخص إليه كان لأجل هذا الخبر ومن ادعى خلاف ذلك فتجويز لا دليل عليه.

  نعم وظاهر كلام عضد الدين يقتضي أن المسألة وفاقية لأنه عطفة على حكم الحاكم وهو نص المهدي في معياره وقرره صاحب القسطاس ولم يذكر خلافاً.

  (ثم) بعد هذه الطرق في القوة (رواية العدل عنه) أي عن المجهول عند السامع، (واختلف فيها) أي في هذه الطريق هل يثبت بها التعديل أو لا على أقوال ثلاثة أشار إليها بقوله:

  (فقيل: تعديل مطلقاً) سواء عرف أنه لا يروي إلاَّ عن عدل أو لا، إذ الظاهر أنه لا يروي إلاَّ عن عدل.

  (وقيل: ليس بتعديل مطلقاً) إذ كثيراً ما يروي من يروي ولا يفكر فيمن روي عنه.

  (والمختار أنه إن كان) عادته أن (لا يروي إلاَّ عن عدل) بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص تعديله كما لو قال هو عدل، (فتعديل) لحصول الظن القوي حينئذ (وإلا) تكن عادته الرواية عن العدل بل يروي عنه وعن المجهول مثلاً (فلا) تكون روايته عن المجهول تعديلاً؛ لأنه حينئذ صار مجهول الحال فلا وجه لقبوله إلاَّ عند المجيزين لقبول روايته.

(فصل): [في الجرح وطرقه]

  (والجرح) حقيقته: (ارتفاع أحد أركان العدالة) بأن ترك أحد الواجبات أو فعل أحد المقبحات وما فيه خسة، وقد يشمل هذا التعريف جرح الديانة والرواية، لأن جرح الديانة ما ثبت بفعل الحرام المقطوع بتحريمه سواء كان صاحبه متأولاً مثل حرب الخوارج لعلي أو لا مثل حرب معاوية، فجرح الرواية لا يثبت بارتكاب بعض الحرام الذي يمكن تأويله مع دعوى التأويل وظهور الصدق.

  (وله) أي الجرح (طرق):

  (أعلاها: التصريح به مع ذكر السبب) المقتضي له، كأن يقول زيد مجروح العدالة لأنه ترك الصلاة لغير عذر، والاتفاق من مثبتيه بالواحد على قبوله.

  (ثم) بعد هذه (التصريح) بالجرح (من دونه) أي السبب المقتضى له كأن يقول: زيد مجروح، وإنما كان هذا دون الأول لاحتمال تجويز أن يكون جرحه بما يوهم أنه جارح، والحال أنه خلاف ذلك، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى.

  (و) هاهنا طرق ربما يتوهم متوهم أنها جارحة، وليست كذلك، ولذلك قال: