(فصل): [في العدد المشروط في التعديل والجرح]
  (ليس منه) أي الجرح (ترك العمل بشهادته، ولا) ترك (العالم العمل بروايته، لجواز) أن يدلا ويقبلا، ولا يترتب عليهما أثرهما، لوجود (معارض) كرواية أو شهادة أخرى، أو فقد شرط غير العدالة.
  (ولا) من الجرح (العمل بقول في مسائل الاجتهاد) كشرب النبيذ عملاً بقول أبي حنيفة (ونحوها) أي نحو مسائل الاجتهاد مما الحق فيه مع واحد من مسائل أصول الدين كالقول بأن الإمامة في قريش ولا تختص الفاطميين ونحو ذلك مما تقدم ذكره.
  (ولا) من الجرح (التدليس) من المعاريض بأقسامه الآتية إن شاء الله تعالى لأن قصده بذلك غير واضح، وقوله (على الأصح) إشارة إلى أن بعضهم جرح به نظراً إلى إيهام الكذب.
  وهو مدفوع بأنه من المعاريض.
  وقال ابن السمعاني بمقالة الجمهور إلاَّ أن يكون المدلس بحيث لو سئل عن هذا المدلس به لم يعينه له، قال: فهذا جرح لظهور الكذب فيه.
  وأجيب: بمنع ذلك، فترك الاستثناء أظهر منه.
  وقال السبكي: أما تدليس المتون: وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على رسول الله ÷.
  (فأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على المختار) من القولين، إذ هو ممنوع من أداء الشهادة مع انخرام النصاب فهو في حكم القاذف.
  وخالف هنا ابن الحاجب نظراً إلى أنه لم يأت بصريح القذف، وإنما جاء ذلك مجيء الشهادة.
  وأنا أذهب إلى أن تواطأ أربعة على الشهادة بعد الرؤية كما كان من أبي بكرة ومن معه، وجزم كل منهم في تلك الحال بأداء الشهادة لم يكن هذا جرحاً؛ لأن الثلاثة غير ممنوعين من أدائها مع ظنهم لتأدية الرابع لها، وإن شهد دون نصاب الشهادة من أول الأمر، فلا يبعد الجرح لهم بشهادتهم، والله أعلم.
(فصل): [في العدد المشروط في التعديل والجرح]
  (واختلف في اشتراط العدد في التعديل والجرح في الرواية والشهادة):
  (فعند المؤيد بالله والباقلاني: يثبتان) أي الجرح والتعديل (بواحد) عدل (فيهما) أي في الرواية والشهادة.
  (وعند بعض المحدثين: لا يثبتان) أي الجرح والتعديل (به) أي الواحد (فيهما) أي في الرواية والشهادة.