الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الزيادة إذا انفرد بها الراوي]

صفحة 256 - الجزء 2

  (فإذا اجتمعا) أي الأصل والفرع (في شهادة) لمسلم بحق له أو عليه، (لم تردَّ اتفاقاً) بين العلماء، أمَّا عند من يقبل فظاهر، وأمَا عند من يرد فلأن أحدهما بعينه لم يعلم كذبه، وقد كان عدلاً ولا يرتفع اليقين بالشك.

(فصل): [في الزيادة إذا انفرد بها الراوي]

  (وإذا تعدد الرواة ثُمَّ انفرد أحدهم بزيادة) على خبر فلا يخلو: إمَّا أن يتعدد المجلس أو لا:

  (فإن تعدد المجلس) أي مجلس سماع الأصل والزيادة (قبلت) الزيادة (اتفاقاً) بين العلماء؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الرسول # يذكر الكلام في أحد المجلسين مع زيادة في المجلس الثاني بغير زيادة، وإذا كان كذلك فنقول:

  عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه، فوجب قبوله ولذلك حصل الوفاق.

  (وقد تكون) الزيادة التي تعدد فيها مجلس السماع (مخصصة للمزيد عليه إن عارضته وأمكن الجمع) بينهما؛ لأن التخصيص لا إبطال فيه للأول، والجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى.

  (و) تكون (ناسخة مع تراخيها) بقدر يمكن فيه العمل، ولكن إنما تكون ناسخة مع التراخي (إن لم يمكن) الجمع، أمَّا إذا أمكن فهي مخصصة عند من أجاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأمَّا من منع فناسخة مع التراخي أمكن الجمع أو لاَ، هذا مع تعدد المجلس.

  (وإن اتحد المجلس قبلت) الزيادة (عند أبي طالب والمنصور) بالله (والإمام) يحيى (وأبي عبد الله والحاكم والغزالي مطلقاً) سواء غيرت الإعراب أو لا، أو قل عدد من رواها أو لا، أو كان راويها أضبط أو لا.

  (ورُدَّتْ عند بعض المحدثين) وحكاه الأسنوي: عن أبي حنيفة، وابن الحاجب، وروايتين عن أحمد (مطلقاً) كالأول.

  وقال (القاضي) عبد الجبار: (تقبل) الزيادة (ما لم تغير الإعراب) نحو: أن يروي أحدهم في أربعين شاة، ويروي أحدهم في أربعين شاةً شاةٌ بفتح شاة الأول وضم الثاني، أما لو غيرت الإعراب نحو أن يروي بعضهم في أربعين شاة شاة، ويروي آخر نصف شاة في الجزء لم يقبل عنده.

  وقال (أبو الحسين: تقبل) الزيادة (إلا أن يكثر عدد من لم يروها) بحيث لا يتصور غفلة منهم عن مثل تلك الزيادة، قال: أما لو كان الراوي للزيادة عدداً كبيراً لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن