الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [حكم الخبر الآحادي المخالف للأدلة السمعية]

صفحة 263 - الجزء 2

  (لا إذا كان) ما تدل عليه تلك الأصول (علمياً) أي راجعاً إلى العلم والاعتقاد فلا يجوز تخصيصه بالآحادي (على المختار) من القولين، لما تقدم في باب العموم، فإذا عطفته إلى هنا نفعك.

  (فإن لم يمكن ذلك) وهو حمل الخبر على الخصوص:

  (فأمَّا أن يخالف) الخبر الآحادي (الأصول) المقررة (نفسها) لا إذا خالف مقتضاها فسيأتي بيانه إنشاء الله وذلك (بأن يقضي) الخبر الآحادي (في عين ما حكمت فيه) بحكم معين (بخلاف ذلك الحكم) كما إذا حكمت الأصول بوجوب شيء أو تحريمه، وقضى الخبر بعكس ذلك.

  (أو يخالف) ذلك الخبر (مقتضاها بأن يقضي) الخبر (فيما لم يوجد فيها حكمه بعينه) وإنما وُجدَ فيها حكم نظيره (بخلاف نظيره) وسيأتي بيان القسمين في الأمثلة المختلفة فيها إنشاء الله تعالى (وإن خالفها) ذلك الخبر أنفسها (رد، إذ) لو قيل: كان نسخاً وقد ثبت أنه (لا ينسخ قاطع بمظنون، خلافاً للظاهرية) في إجازة ذلك، وتقريره قد سبقَ.

  (وإنْ خالف مقتضاها قُبِل) لما سيأتي إن شاء الله تعالى من قبول الخبر المخالف للقياس.

فرع: [في أخبار وردت اختلف فيها]

  (واختلف في أخبار وردت من أي القسمين هي) هل هي مما خالف الأصول نفسها فيرد أو مما خالف قياسها فيقبل:

  (فذهب الكرخي وأبو عبد الله إلى أن خبر القرعة) وهو ما روي من طريق عن عمران بن الحصين أن رجلاً أعتق ستة مماليك له وهو مريض ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم صلى الله عليه ثلاثة أجزاء ثُمَّ قرع بينهم فأعتق ÷ ثلاثة وأرق أربعة أخرجه مسلم، (و) خبر (المصراة) وهو ما روي عنه ÷ أنه قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعهما فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه، ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام» وفي رواية له علقها البخاري «ورد معها صاعاً من طعام» لا تمر، قال البخاري: والتمر أكثر فالخبران المذكوران عندهما (مما خالف الأصول) المقررة (نفسها فيردان) وإنما كانت مخالفة للأصول نفسها (لنقل الأول) وهو خبر القرعة (الحرية) لأن كل واحد من العبيد يعتق ثلثه والقرعة تقتضي نقل الثلث من الأربعة عنهم إلى الاثنين الذين خرجت القرعة بحريتهما، (والإجماع منعقد) في الحرية (على أنه لا يطرأ عليها الرق،