الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الآحادي إذا عمل بخلافه]

صفحة 270 - الجزء 2

  عند أئمتنا والجمهور خلافاً لهما أي للكرخي وأبي عبد الله في قديم قوليه في ابتداء النصب ونحوها، ويفهم منه أنهما في توريثهما يوافقانا في قبول الآحاد فيها، وقد حكى هذا ابن السمعان عن بعض الحنفية، ولعله أرادهما، قال: فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق لأنه فرع، ولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لأنه أصل، يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة وتم حولها على الأول، فلا زكاة عندهم في الأول مع شمول الحديث لها، وهو قول أبي حنيفة الأخير، قال: لعدم اشتمالها على السن الواجب، وقال أولاً: يجب تحصيله كقول مالك، وثانياً: يؤخذ منها كقول الشافعي، هكذا ذكره ابن أبي شريف في شرح الجمع.

  لنا: أن الدلالة دالة على قبول خبر الواحد من الكتاب والسنة والإجماع لم تفصل في قبولها حيث وردت.

  وأيضاً: هذه أمور طريقها الظن فجاز قبول الآحاد فيها.

  احتج المخالف: بأن المقادير لا تعرف بالظن، فلا يقبل فيه الآحاد، كما لا يقبل فيها القياس.

  قلنا: كلا الطرفين ممنوع، بل يكفي فيها الظن؛ لأنها عملية فيقبل فيها الآحاد والقياس.

(فصل): [في الآحادي إذا عُمل بخلافه]

  (فإذا عُمِل) بتغيير صيغة عمل (بخلافه) أي الخبر الآحادي ففيه تفصيل: لأن العامل إمَّا النبي ÷ أوْ لا:

  والثاني: إما الأمة أوْ لا:

  والثاني: صحابي أو أكثر الأمَّة، أو يكون مخالفاً لإجماع العترة الظني أو أهل المدينة:

  (فإن كان العامِل) بخلاف الخبر الآحادي (هو النبي ÷ والأمة فكما تقدم) تفصيل ذلك في أول باب الأفعال عند بيان معارضة فعله ÷ وقوله، وفي باب الإجماع عند بيان معارضة الإجماع من الأدلة.

  (وإن كان) العامل بخلافه (صحابياً فكما يأتي) بيانه إنشاء الله تعالى في قولِه: فصل وإذا روي خبراً.

  (وإن كان) العامل بخلافه (أكثر الأمة فالعمل به) أي بالخبر الآحادي يتعين لأنه حجَّة، (لا بقولهم) أي أكثر الأمَّة لعدم الحجيَّة (ولو) كان ذلك الأكثر (صحابة) لاستوائهم هم ومن عداهم في عدم حجيَّة أقوالهم ما لم يجمعوا، (خلافاً لمالك) فإنه ذهب إلى أن عمل أكثر