(فصل): (في) ذكر حكم (أقواله المتعلقة بغيره)
  الصحابة أرجح من الخبر، وحكى في جمع الجوامع عن قوم أن عمل الأكثر بخلافه حجة، محتجين بأن عملهم كقولهم حجَّة مقدمة عليه، كعمل الكل.
  والجواب: عدم التسليم بالحجيَّة.
  (وأمَّا) الخبر الآحادي (المخالف لإجماع العترة الظني عند أئمتنا) لقولهم بحجته، (و) المخالف (إجماع أهل المدينة عند المالكية) لقولهم بحجيته (فالترجيح) واجب عند أئمتنا في الأول، وعند المالكية في الثاني؛ لأنه قد تعارض حجتان ظنيتان وما كان كذلك فحكمه الترجيح، ثُمَّ التخيير أو الوقف أو الإطراح.
(فصل): (في) ذكر حكم (أقواله المتعلقة بغيره)
  فنقول: (قضاؤه ÷ في الحقوق والأموال) لشخص على آخر (يدل على لزومها) أي تلك المذكورة (للمقضي عليه ظاهراً) نصب على الظرفية (فقط، لا ظاهراً وباطناً) لأن الرسول ÷ في ذلك كآحاد الناس يقضي بالظاهر عند قيام الحجَّة الموجبة لذلك، وتتعلق المصلحة في حقه # بذلك كما في حقِّنا، يؤكد ذلك ما روي عنه # «إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار» فنبه بذلك على ما قلناه.
  قال القاضي فخر الدين: وهذه لم يخالف فيها أبو الحسين ولا غيره من المحصلين، وكذلك حكى ذلك قاضي القضاة.
  (قيل: خلافاً لأبي الحسين) في هذه المسألة كما يخالف في إقامة الحد على شخص كما تقدم حكاية ذلك في باب الأفعال.
  (وتمليكه ÷ لغيره)، سواء كان ذلك الغير (مؤمناً أو كافراً يفيد الملك ظاهراً وباطناً، عند الحفيد وغيره) لأن التمليك إباحة التصرف، وهي مأخوذة عن الله سبحانه، فلا جرم قضى بأن ذلك يفيد الملك ظاهراً وباطناً.
  وقال القاضي فخر الدين عبد الله بن حسن (الدواري) في تعليق الجوهرة: في كلام الحفيد نظر، بل الصحيح أن حكم التمليك وحكم القضاء يملك (ظاهراً فقط) ولكن ذلك (فيما ملكه النبي ÷) بوجه من وجوه التمليك (من غيره ثُمَّ ملَّكه) ÷