(فصل): [مراتب طرق رواية غير الصحابي]
  والظاهر من دينه يمنع التخصيص بالسهو، ويمنع من أن لا ينقل الحديث المحتمل؛ لأنه لا يأمن أن يكون اجتهاد غيره فيه خلاف اجتهاده، فيثبت القسمان الآخران، وأمَّا ما كان يوجب التخصيص كما لو أظهر الرواية بذلك.
  قلنا: إن نقل ذلك فمسلم، وإن لم ينقله فلا؛ لأن عمله لا يجوز اتباعه فيه من غير رواية.
  واعتذر أبو الحسين عن عدم نقله بأن تخصيصه العموم مع دينه يجري مجرى نقل النص.
  واعترض: بأنا لا نعلم استناده إلى ذلك لا بخبره.
  وقال (الإمام) يحيى (محل اجتهاد) فينظر المجتهد فيه بحسب ما يترجح له، هذا إذا كان نصاً ظاهراً، (وإن كان مجملاً) كالقرء (وحَمَله على أحد محتمليه فالظاهر حمله عليه لقرينة) معينة (وتوقف) الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي) حيث قال: فقد يقبل وعندي فيه نظر أي لاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة، هكذا ذكره ابن أبي شريف.
(فصل): [مراتب طرق رواية غير الصحابي]
  ما مر بحسب كيفية نقل الصحابي (وأمَّا كيفية نقل غير الصحابي فثماني مراتب) متفاوتة في القوة وفي كل مرتبة ألفاظ يروى بها، وهذا بيانها.
  المرتبة (الأولى: قراءة الشيخ) على التلميذ (وهي أقواها) إذ لا مخالف في هذه الصورة.
  قوله (على المختار) إشارة إلى أن من الناس من قال إن الصورة الثانية أقوى وأحوط، لأن قرآة الشيخ يتطرق إليها أمران:
  أحدهما: جواز تغيير الشيخ في القرآة بعض ما في كتابه سهواً، أو يسبق على لسانه غلط أو تصحيف وهو غافل عنه، والراوي لا علم له يرد عليه، بخلاف ما إذا قرأ الراوي أو غيره أو غلط أو صحف، فإن الشيخ يرد عليه سهوه وغلطه.
  الأمر الثاني: جواز غفول السامع عن بعض ما يقرأه الشيخ لعارض يطرأ على قلبه، وهذا كثير جداً، بخلاف ما إذا قرأ على الشيخ فإنه يتيقن أو يغلب على ظنه، أنه قرأ جميع الكتاب، وأن الشيخ سمع ما قرأه.