(فصل): [في تعدية العلة إلى غير الحكم المنصوص عليه]
  الولادة، وفي الرجوع في الهبة للولد الصغير، (كذلك) أي مثل الخلاف في الأسباب، بل قد نص عليه صاحب الجمع، وذكر الآمدي الخلاف في الشروط وكذلك ابن برهان، وجعل المخالف أبا حنيفة، وقد أشار إليه سعد الدين فقال: وامتناع القياس في الشروط، وإن لم يصرح به فيما سبق يعني ابن الحاجب والعضد يعلم من دليل الأسباب.
  (ويمتنع) القياس (في العادي الخلقي) أي في الأمور التي ترجع إلى العادة والخلقة وذلك (كأقل الحيض و) أقل (النفاس و) أقل (الحمل وأكثرها) أي في الثلاثة؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمزجة ولا يعرف أسبابها.
  قال القاسم #: القياس في هذا لا يمكن إلا بتقحم متقحم فيقول فيه برأيه.
  قال في الجامع: وهذا الحكم منقول في المحصول ومختصراته عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فقط، ولم يذكره الآمدي ولا ابن الحاجب.
  (وفي) جري القياس في (النفي الأصلي خلاف يأتي) في باب الحصر والإباحة (إن شاء الله تعالى).
(فصل): [في تعدية العلة إلى غير الحكم المنصوص عليه]
  إذا نصّ الشارع على علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها فيكون أذناً من الشارع في هذا القياس المخصوص، وإعلاماً بحجتيه، وإيجاباً للعمل بموجبه، وإن فرضنا عدم شرعية القياس، أو لا تعدى حتَّى تثبت شرعيته، قد اختلف فيه:
  فقال (أئمتنا والجمهور) من العلماء: (النص على علة الحكم فعلاً) كان ذلك الحكم نحو: أكرم زيد لعلمه، (أو تركاً) مثل الخمر حرام لإسكارها، (لا يكفي في تعدية الحكم بها) أي بتلك العلة (إلى غير المحل المنصوص عليه) وهو الفرع (من دون ورود التعبد بالقياس) جملة، فأمَّا إذا ورد التعبد به جملة تعدى الحكم وإن لم يرد الشرع بالتعبد بالقياس في ذلك بخصوصه، كأن يقول مثلاً بعد قوله: حرمت الخمر لإسكاره وقيسوا عليها ما وجد فيه الإسكار.
  وقال (أبو الحسين، وبعض الفقهاء) كأحمد بن حنبل، ورازي الحنفية، (والظاهرية)، كالنهرواني(١) والقاساني(٢) والمغربي(٣): (بل يكفي النص) من الشارع (عليها فيهما) أي في الفعل والترك، (وإن لم يرد
(١) النهرواني: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد النهرواني، الفقيه الفرضي الحكيم، ولد سنة =