(فصل): [في بيان ما يتوهم أنه من الشروط]
  بالدليل على أن عليتك هي العلة، بل لو قال علتي غير ذلك، ولم يعينه سمع منه، فإذاً طريق ثبوت ذلك تسليمه واعترافه، فإذا اعترف الخصم فإن سلم أن العلة موجودة في الأصل فقد تم المطلوب.
  وإن لم يسلم فللمستدل إثبات وجودها في الأصل بدليله من عقل أو حس أو شرع، أو غيرها كما بينت في المثال المذكور أن قولنا زينب التي أتزوجها طالق بمثابة إن تزوجت زينب فهي طالق بشهادة الاستعمال، وإطباق أئمة العربية.
  وعلى التقديرين ينتهض الدليل على الخصم؛ لأنه معترف بصحة الموجب وثبوته، أو معترف بصحة الموجب، وقد ثبت بالدليل، وإن لم يعترف بثبوته فيلزمه القول بموجبه.
(فصل): [في بيان ما يتوهم أنه من الشروط]
  لما فرغ من ذكر الشروط الصحيحة لحكم الأصل، وكان هناك ما يتوهم أنه شرط وليس به أخذ في بيان ذلك فقال:
  (ولا يشترط) في صحة القياس (عند أئمتنا والجمهور) من العلماء (بعد ثبوت حكم الأصل) بدليل (وثبوت علته بأحد طرقها الآتية دليلٌ خاصٌّ) بذلك الأصل الذي يرد القياس عليه يدل (على جواز القياس عليه) بعينه، (خلافاً للبتي) عثمان، فإنه عزم أنه لا يقاس على الأصول حتَّى تقوم دلالة على أنه يجوز القياس عليها بعينها.
  لنا: أنا إذا ظننا كون الحكم في الأصل معللاً بوصفٍ ثُمَّ ظننا أو علمنا حصوله في الفرع حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
  ولنا: أن الصحابة حين استعملوا القياس في مسألة الحد والحرام وغيرهما لم يعتبروا ذلك حجة.
  احتج: بأنه إذا لم يعين دليل لم يؤمن الخطأ في القياس.
  قلنا: الاستقراء نفى ذلك وألغاه.
  (ولا) يشترط (الإجماع على تعليله أو النص على عين علته، خلافاً للمريسي) بشر شيخ النجارية من المجبرة، فإنه قال: يشترط في القياس أحد الأمرين، ومثل هذا ذكر الحفيد والقرشي والرازي، ذكر الوجهين بعد تخيير وجعلهما شرطاً واحداً.
  لنا عليه: ما قدمنا.