الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في الكلام على الفرع وشروطه المعتبرة]

صفحة 359 - الجزء 2

  فلذا منعوا أن يقاس على ما ثبت عن خبري نبيذ التمر والقهقهة بكونهما وردا بخلاف القياس، ولم يقترن بهما شيء من تلك الأمور.

  مستدلين بأنه لا شك أن الرجوع إلى ما يقتضيه عموم القياس أولى، لاطراد حكمه، إلا أنه إذا اقترن بحكم مخالفة كونه معللاً أو كون مستنده قطعياً أو نحو ذلك انعكس الأولوية، لكون عموم القياس ظنياً، أو حكمه غير معلل.

  وأجيب: بما أجيب به على ابن شجاع.

  (و) هؤلاء (يسمون القياس مع فقدها) أي الثلاثة الأمور (القياس على مواضع الاستحسان).

(فصل): [في الكلام على الفرع وشروطه المعتبرة]

  لما فرغ من ذكر الركنين الأولين شرع في ذكر الثالث فقال:

  (والفرع لغة: أعلى الشيء) كأعلى الجبل، وأعلى الشجرة، وأعلى المنبر، قال الشاعر:

  متى فرع المنابر فارسي ... متى عرف الأغر من الحجول

  قال نشوان:

  وبنا على الإسلام بعد خموله ... وعلى خطيب القوم فرع المنبر

  والأظهر استعمال ذلك فيما يتفرع من أصول الأشجار ثابتة الساق ذوات الشماريخ والأفنان المتشعبة.

  (واختلف) الأصوليون والفقهاء (فيه) أي في حقيقته (اصطلاحاً):

  (فعند الأصوليين: أنه المحل المشبه) كالأرز المشبه بالبر، والنبيذ المشبه بالخمر، والضرب المشبه بالتأفيف، والعبد المشبه بالأمة في تنصيف الحد ونحو ذلك؛ لأنه قد انبنى على الأصل حيث شبه به فسمى فرعاً.

  وقال (الفقهاء والمتكلمون: بل حكمه) وهو التحريم في الأمثلة؛ لأنه قد انبنى على حكم الأصل.

  (ولا قائل بأنه) أي الفرع (الدليل) كما قيل في الأصل: إنه الدليل على حكم الأصل، (أو هو) أي دليل حكم الفرع القياس، ولا معنى لجعل القياس هو الفرع.

  وقيل: الحكم الثابت أو العلة الثابتة في محل الخلاف على اختلاف الرأي في الأصل إذا قيل أنه العلة الثابتة في محل الوفاق.