الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في شروط غير معتبرة]

صفحة 361 - الجزء 2

  بأولى من العكس، مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً قياساً على البر فيمنع في البر الطعم، فنقول: قال ÷ «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلاَّ يداً بيد سواء سواء»، فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر، (لا) إذا نص على حكم الفرع بنص (خاص) أي غير نص الأصل فإنه يجوز حينئذ قياس الفرع على ذلك الأصل استظهاراً، وذلك (لجواز دليلين) على المسألة، وتعاضد الأدلة في المسألة مما يقوي الظن بصحتها، وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة، وإن كان أحدهما كافياً في إثبات الحكم؛ ولأن النص الدال عليه ربما يكون مختلفاً فيه كالعلم المخصوص.

  (و) من شروط الفرع أن (لا) ينص على حكمه (بمخالف) للقياس لتقدم النص على القياس (إلا لتحرير نظر) في كيفية إثبات الأقيسة، فإن القياس المخالف للنص صحيح في نفسه، وإن لم يعمل به لمعارضة النص له، كما إذا قيل في لبن المصراه: مثلي فيضمن بمثله كسائر المثليات، لولا النص وهو قوله ÷ «فليردها وصاعاً من تمر».

  الشرط (الرابع: أن لا يتقدم) شرع (حكمه على) شرع (حكم أصله كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية) فيه؛ لأن الوضوء شرط للصلاة فلا يصح؛ لأن شرعية التيمم متأخرة؛ لأنها بعد الهجرة وشرعية الوضوء قبلها، وذلك لأن ثبوت حكم الأصل كوجوب النية في التيمم مقارن لعلته التي هي كونه شرطاً للصلاة، فلو قيس الوضوء المتقدم شرعيته عليه في وجوب النية لزم ثبوت هذا الحكم في الوضوء عند ابتداء شرعيته، فيتقدم حكمه على حكم أصله وعلته المقارنة لحكمه، فلا يصح أن يكون معرفة ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصل، (فأمَّا من جهة إلزام الخصم فيقبل) بأن يقول بحكم أصل بهذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة.

(فصل): [في شروط غير معتبرة]

  ولما فرغ من الشروط المعتبرة للفرع، أخذ في بيان ما قيل إنه شرط وليس بشرط، فقال:

  (أئمتنا والجمهور) من العلماء (ولا يشترط مشاركته للأصل في تخفيف أو تغليظٍ مطلقاً) سواء كانت علته مؤثرة أو مناسبة أو شبهية، فيقاس التيمم على الوضوء في التثليث بجامع كون كل منهما شرطاً للصلاة، ومسح الرأس على المسح على المخفين في عدم التثليث مع تخالفهما في التغليظ والتخفيف.

  لا يقال: فلم لا يصلي بالتيمم الواحد صلوات كثيرة كالوضوء كما ذهب إليه الناصر والحنفية والإمام.

  لأنا نقول: بينهما فارق وهو أن الوضوء يرفع الحدث بخلافه.