الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في بيان كيفية إلحاق الفرع بالأصل]

صفحة 363 - الجزء 2

  (ولا) يشترط (ثبوت حكمه) أي الفرع بالمعنى (جملة، خلافاً لأبي هاشم) فإنه اشترط ذلك، قال: ولولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لم يستعمل الصحابة القياس في توريثه مع الأخوة، وللمسألة مثال: وهو أنه قد ثبت الحد في الخمر بلا تعيين عدد الجلدات فتعين بالقياس على القذف.

  وكلامه مردود؛ لأن ظن وجود الحكم في الفرع حاصل عند ظن وجود العلة من غير وجود هذا الشرط؛ ولأن الصحابة قاسوا أنت علي حرام تارة على الطلاق فتحرم، وتارة على الظهار فيوجب الكفارة، وتارة على اليمين فيكون إيلاء، فيوجب حكمها، ولم يوجد النص في الفرع جملة، بل كانت واقعة متجددة.

  وقد اعتذر لأبي هاشم بأن فزع الصحابة إلى القياس في ذلك في معنى النص عليه في الجملة؛ لأنه فرع على الإجماع على أنه لا بد من حكم لهذه المسائل.

  (ولا) يشترط أيضاً في العلة (كون العلة) الجامعة بينه وبين الأصل (فيه معلومة) بل يصح القياس وإن كانت مظنونه؛ لأن أقصى مراتب الأقيسة العلة المنصوصة في الأصل وهي مع هذه الصفة في الفرع ظنية.

  وأيضاً فالمعلوم من حال الصحابة أنهم لم يخوضوا في الأقيسة خوض القاطعين.

  وأيضاً فالظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل.

  (ولا) يشترط (عرضه على الكتاب والسنة) هل هو موافق لهما أو مخالف؟ لأن أدلة القياس لم تعتبر ذلك، ولأنا إذا قسنا الفرع على أصل منصوص عليه فقد وافق ذلك الفرض الكتاب والسنة قطعاً.

  (ولا) يشترط (انتفاء مخالفة مذهب صحابي) لما ذكرناه؛ ولأن مذهب الصحابي ليس بحجة كما أقيم الدلالة عليه وعلى تقدير حجيته، فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند فيه إلى دليل آخر، (خلافاً لقوم) في الثلاث الصور، فاشترطوا ذلك نظراً إلى أن الظن يضعف بكثرة المقدمات، فربما تضمحل، وإلى أن القياس ربما يخالف أحدهما فيكون ملغى، وإلى أن الظاهر من مذهب الصحابي أخذه من النصوص، والاحتمال لا يدفع الظهور، وهو محل الاجتهاد، والكل فاسد لما قدمناه.

(فصل): [في بيان كيفية إلحاق الفرع بالأصل]

  (وكيفية إلحاقه) أي الفرع (بالأصل):