(فصل): [الفرق بين العلة والسبب]
  فإن قيل: أليس حد الشرط على ما تقدم أنه ما يؤثر عدمه في عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجودُه ولا عدمه، فلم يؤثر عدم تمام الحول في عدم الزكاة لصحتها متقدمة عليه.
  قلنا: قد أثر عدم الحول الذي هو شرط في عدم الحكم الذي هو الوجوب فلم ينتقض ذلك، وإن صح التقديم فهو دليل خارجي، فالصحة أمر غير الوجوب، فقد أثر عدم الحول في عدم الوجوب، وهذا مقتضى حكم الشرط وقد حصل، هكذا ذكره في الحواشي، ذكرناه لأنه لا يخلوا عن فائدة، وإذا عرفت ما تقدم (فيصعب الفرق بينهما، سيما بين العلة والشرط) لأن العلة الوصف المنوط به الحكم الشرعي، والشرط ما يقف عليه وجود علة الحكم أو تأثيرها فالفرق يدق، (وخصوصاً إذا تعلقا بحكم واحد) كالزنا والإحصان فإنه يدق إذ الزنا علة وأن الإحصان شرط في حكم واحد وهو الحد (وقد فرق بينها بفروق في بعضها نظر).
  فمن ذلك [فراغ في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر].
(فصل): [الفرق بين العلة والسبب]
  لما فرق بينها بفروق في بعضها نظر أراد أن يذكر فروقاً عنده ليس فيها ذلك، فقال:
  (والفرق بين العلة والسبب من وجوه):
  (الأول: أن العلة لا تجب تكررها في الحكم الواحد، كالزنا) وشرب الخمر والسرقة فهي مؤثرة فيه من غير حاجة إلى تكرار، فإن العلة الواحدة من ذلك يثبت بها ذلك الحكم.
  قال الدواري: ونعني بالوجوب هنا الثبوت لا الوجوب الذي هو مناط التكليف.
  (والسبب قد يجب تكرره كالإقرار بالزنا) فإنه لا يكون موجباً للحد إلا بتكرره أربع مرات.
  قال الدواري: وكان الإقرار سبباً في الجلد؛ لأن العلة في الجلد المعصية وهي الزنا والإقرار يكشف عنها وليس بمعصية، فلذلك كان سبباً ولم يكن علة. انتهى.
  وقد يقال: إن السبب تلك الإقرارات، فكل فرد منها جزء من السبب لا سبب ثاني في ذلك التكرر (وقد لا يجب) تكرره (كالزوال) فإنه سبب في وجوب الصلاة ولا يجب تكرره.
  الوجه (الثاني: أنها تختص بمحل الحكم) أي المحل الذي يوجد فيه الحكم (دون غيره كالسرقة) والقطع، فإن محلهما واحد، وكذا الإسكار والتحريم، والزنا والجلد، والقتل والقصاص، ونحو ذلك.