الدراري المضيئة الموصلة إلى الفصول اللؤلؤية،

صلاح بن أحمد المؤيدي (المتوفى: 1044 هـ)

(فصل): [في انتفاء المعارض واشتراط الإطراد في العلة]

صفحة 391 - الجزء 2

  وقال (أبو طالب والمنصور) بالله (والكرخي وأبو عبد الله: إن كان) العلة (مستنبطة ففاسدة) لأن الاستنباط إنما يحسن إذا كانت له ثمرة بالتعدي لها عن محل النص، فأمَّا إذا كانت مقصورة على محلها فلا فائدة فيها في هذه الحالة.

  قالوا: (وإن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها فصحيحة؛ إذ الشرع هنا يحكم على قضية العقل كما تقدم) تقريره في الشرط الثالث؛ لأن الشارع حكيم لا ينص عليها إلا لكون تبيين وجه المصلحة مصلحة.

  قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في إثبات الحكم، بل لها فائدة أخرى (وفائدتها معرفة الباعث) المناسب، فإن الحكم إذا ورد كذلك كان أقرب إلى القبول والإذعان من التعدي المحض.

  (و) أيضاً ففيها فائدة أخرى وهي (منع الإلحاق) بمحل معلولها، فإنه إذا قرر وصف آخر متعد، وقد علمت قاصرة جاز أن يكونا جزئي العلة فلا تعدية، وأن يكون كل مستقلة فتحصل التعدية، وإذا جاز الأمران فلا تعدي إلا بدليل يدل على كونه مستقلاً لا جزءاً.

  قولك: الاستقلال يترجح فإن الأصل في العلة التعدي لكثرة فائدتها والاتفاق على صحتها.

  قلنا: معارض بأن اجتماع العلتين مختلف فيه، ولو سلم فالأصل عدمه.

  (وعلى القول بالقاصرة المستنبطة) فأما المنصوصة فالأمر ظاهر (فالمختار وفاقاً للشافعية أن الحكم) في مورد النص وهو الأصل (مضاف إليها) أي إلى العلة القاصرة في محل النص (بمعنى أنها باعثة عليه) ومتضمنة للمصلحة.

  وقالت (الحنفية: بل تضاف إلى النص) لا إلى العلة (بمعنى أنه المعرف له فيضاف الحكم إلى المنصوص دون المستنبط).

  قالوا: لأن الحكم معلوم والعلة مظنونة، فلا يضاف مقطوع به إلى مظنون، (وهو) أي الخلاف (لفظي) لأن الشافعية لا تخالف الحنفية فيما قالته والحنفية لا تخالف الشافعية فيما قالته.

(فصل): [في انتفاء المعارض واشتراط الإطراد في العلة]

  لما فرغ من الشروط الصحيحة للعلة أخَذَ في بيان ما توهم أنه شرط وليس بشرط فقال:

  (أئمتنا والجمهور) من العلماء: