الحديث السادس والعشرون في المعذورين من الصوم
صفحة 107
- الجزء 1
  والرابعة: (ما في الخبر من)(١) تقدير الإطعام عن كل يوم بنصف صاع(٢) فإذا(٣) كان من البر (فلا شك في إجزائه)(٤) [وهذا النص يدل عليه](٥) وإذا(٦) كان من الشعير أو غيره (من الحبوب)(٧) ففيه خلاف، (والأولى أن يكون نصف صاع من البر للخروج عن الخلاف، فإن لم يوجد البر فصاع من الشعير يقوم مقامه)(٨).
(١) في (ب) و (ج): ساقط.
(٢) في (ب) و (ج): بنصف صاع عن كل يوم.
(٣) في (ب) و (ج): إذا ..
(٤) في (ج): ساقط.
(٥) ساقطة في (ج): وفي (المطبوع).
(٦) في (ب) و (ج): ساقط.
(٧) في (ب) فإذا وفي (ج): وإن.
(٨) في (ب) و (ج): والأحوط أن يكون صاعاً من الشعير أخذاً بالإجماع، وخروجاً من موضع الخلاف، وعملاً بالاحتياط.