الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث السادس والعشرون في المعذورين من الصوم

صفحة 107 - الجزء 1

  والرابعة: (ما في الخبر من)⁣(⁣١) تقدير الإطعام عن كل يوم بنصف صاع⁣(⁣٢) فإذا⁣(⁣٣) كان من البر (فلا شك في إجزائه)⁣(⁣٤) [وهذا النص يدل عليه]⁣(⁣٥) وإذا⁣(⁣٦) كان من الشعير أو غيره (من الحبوب)⁣(⁣٧) ففيه خلاف، (والأولى أن يكون نصف صاع من البر للخروج عن الخلاف، فإن لم يوجد البر فصاع من الشعير يقوم مقامه)⁣(⁣٨).


(١) في (ب) و (ج): ساقط.

(٢) في (ب) و (ج): بنصف صاع عن كل يوم.

(٣) في (ب) و (ج): إذا ..

(٤) في (ج): ساقط.

(٥) ساقطة في (ج): وفي (المطبوع).

(٦) في (ب) و (ج): ساقط.

(٧) في (ب) فإذا وفي (ج): وإن.

(٨) في (ب) و (ج): والأحوط أن يكون صاعاً من الشعير أخذاً بالإجماع، وخروجاً من موضع الخلاف، وعملاً بالاحتياط.