تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

فصل الكاف مع الراء

صفحة 439 - الجزء 7

  يَعْرفْهَا، أَو كانَت الميِّتَةُ تُسَمَّى أَكْدَريَّةً، أَو لأَنَّهَا كَدَّرَت عَلَى زَيْد بن ثابتٍ مَذْهَبَه، لصُعُوبتها وقد استَفْتَيْتُ فيها شيخَنا الفَقيهَ المُحَدِّثَ أَبا الحَسن عليّ بن مُوسَى بن شَمْس الدِّين بن النَّقيب حَفظَه الله تَعَالَى فأَجابَ ما نَصُّهُ: الزَّوْج النصْف ثَلاثة، وللأُمِّ الثُّلثُ، اثْنَان، وللْجدِّ واحدٌ، وأَصلُها من سِتَّة، والقِياس سُقُوطُ الأُخْتِ بالجَدِّ لأَنَّها عصبَةٌ بالغَيْر، ولكنْ فُرِض لها النِّصفُ ثلاثاً لنصِّ الله تعالى، وبالنَّصِّ يُتْرَك القياسُ، فتَصير المسْأَلَة من تسْعة، ثمَّ يعود الجدُّ والشَّقِيقَة إِلى المُقاسَمة أَثْلاثاً: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فانكَسَرت السِّهَامُ الأَرْبَعَة على ثَلَاثَة، مَخرج⁣(⁣١) الثُّلُث ثلاثَة من تسْعَة في ثَلاثَة بِتِسْعَة، وللأُمِّ الثُّلث عائلاً اثْنَانِ في ثَلَاثةٍ بسِتَّةٍ، والباقي اثْنَا عشَر، للجدِّ ثمانِيَةٌ تَعْصِيباً، وللأُخْت أَرْبَعَةٌ تعْصِيباً بالجَدِّ، ومن هُنا حَصل التَّكْدِيرُ على الأُخْتِ لكون فَرْضِها عاد تعْصيباً، وحصلَ أَيضاً للْجَدِّ لكَوْنِه كالأَب يحْجُب الإِخْوةَ والأَخَواتِ، فعاد انْفِرادُه بالتَّعْصيبِ إِلى المُقَاسمة فشاركَتْهُ الأُخْتُ في التَّعْصِيب، له الثُّلثان، ولها الثُّلث. فهذا وجه تَلْقِيبِها بالأكْدَرِيَّة. انتهى.

  والكُدُرُّ كعُتُلٍّ: الشَّابٌّ الحَادِرُ الشَّدِيدُ القَوِيُّ المُكْتَنِز.

  وَروى أَبو تُراب عن شُجاع: غُلامٌ قُدُرٌّ وكُدُرٌّ⁣(⁣٢)، وهو: التَّامُّ دون المُنْخَزِل⁣(⁣٣).

  والكُدَارةُ، كثُمامَة: الكُدَادَةُ، وهي ثُفْلُ السَّمْنِ في أَسْفَلِ القِدْر.

  والمُنْكَدِر: فَرسٌ لبنِي العَدَوِيَّة، نقلَه الصاغانيّ. وطَرِيقُ المُنْكَدِرِ: طَرِيقُ اليمَامَةِ إِلى مكَّةَ شرّفها الله تعالى.

  والكدْرُ، ظاهرُ يقتضي أَنَّه بالفَتْح، وضَبَطه الصاغانيّ بالضّمّ⁣(⁣٤) وقال: ع قُرْب المَدِينَةِ على ثمانِيَةِ بُرُدٍ منها. وفي مختصر البُلدان: ماءَةٌ لبني سُلَيْم بالحِجَازِ في دِيار عَطفان ناحية المَعْدن.

  وكان رسولُ الله خَرَج إِلى قَرْقَرَةِ الكُدْرِ لجمع⁣(⁣٥) من سُلَيْم فوجد الحيَّ خُلُوفاً، فاستاقَ النَّعم، وكانَت غَيْبتُه فيه خمْسَ عَشرةَ ليْلَةً. وفي حديث عُمَر «كُنْتُ زَمِيلَه في غَزْوَةِ قَرْقَرَةِ الكُدْر»، وقد تقدّم في ق ر ر.

  والأَكادِرُ جِبالٌ م، الواحد أَكدَر. قال شَمْعَلَةُ بن الأَخْضَر:

  ولو مَلأَتْ أَعْفَاجَهَا مِن رَثِيئَة ... بنو هاجِرٍ مالَتْ بِهَضْبِ الأَكادِرِ

  وفي مختصر البلدان، الأَكادِر: بَلدٌ من بلاد فَزارَةَ.

  والكُدْرِيُّ، كتُرْكِيٍّ، والكُدَارِيُّ، الأَخيرة عن ابنِ الأَعرابيّ: ضَرْبٌ من القَطَا غُبْرُ الأَلْوَانِ قِصَارُ الأَرْجُلِ رُقْشُ الظُهُورِ سُودُ باطِنِ الجَناحِ صُفْرُ الحُلُوقِ. في ذنَبِها رِيشَتانِ أَطْوَلُ من سائر الذَّنَب، قاله ابنُ السِّكِّيت، وزاد ابنُ سِيدَه: فَصيحَة تُنَادِي باسمِها، وهي أَلْطَف من الجُونِيّ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِي:

  تَلْقَى به بَيْضَ القَطَا الكُدَارِي ... تَوَائِماً كالحَدَقِ الصِّغَارِ

  وَاحِدَتُه كُدْرِيَّةٌ وكُدَارِيَّةٌ، وقال بعضُهم: الكُدْرِيّ: مَنْسُوبٌ إِلى طير كُدْرٍ، كالدُّبْسِيّ منسوبٌ إِلى طير دُبْسٍ.

  وقال الجوهريّ: القَطَا ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ: كُدْرِيٌّ، وجُونِيّ، وغَطَاطٌ، فالكُدْرِيُّ ما وَصَفْنَاه وهو أَلْطَفُ من الجُونِيّ، كأَنَّه نُسِبَ إِلى مُعْظَم القَطَا وهي كُدْرٌ، والضربانِ الآخران مَذكوران في مَوضعيهما.

  * وممّا يُسْتَدْرَك عليه:

  الأَكْدَرُ: هو الَّذِي في لَوْنِه كُدْرَةٌ قال رُؤْبَة:

  أَكْدَرَ لَفّافٍ عِنَادَ الرُّوَّغِ⁣(⁣٦)

  ومن المَجَاز: تَكادَرَت العَيْنُ في الشَّيْءِ، إِذا أَدامَت النَّظَرَ إِليه، قاله الزمخشريُّ⁣(⁣٧).


(١) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: مخرج الثلث ثلاثة من تسعة إلخ كذا بخطه وهي عبارة غير محررة، والصواب أن يقول فانكسرت سهامها الأربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فيضرب ثلاثة عدد رؤوسهما في أصل المسألة وعولها وهو تسعة يحصل سبعة وعشرون ومنها تصح. للزوج من أصل المسألة وعولها ثلاثة تضرب في جزء السهم الذي هو عدد رؤوس الجد والأخت يحصل تسعة فهي له وللأم الثلث عائلا اثنان إلخ اهـ».

(٢) ضبطت اللفظتان بتشديد الراء عن التهذيب.

(٣) في التهذيب: المحتلم.

(٤) وقيده ياقوت بالضم والسكون.

(٥) في معجم البلدان: «بجمع».

(٦) عن الصحاح وبالأصل «الروع».

(٧) وردت العبارة أيضاً في اللسان.