فصل الطاء المهملة مع الميم
  أَرُدُّ شُجاعَ البَطْنِ قد تَعْلَمِينَه ... وَأُوثِرُ غَيْري مِنْ عِيالِك بالطُّعْمِ(١)
  وِالطُّعْمُ: القُدْرَةُ، وقد طعم عليه، ذُكِرَ المَصْدَرُ هنا والفِعْلُ أَوَّلاً، وهذا مِن سوءِ التّصْنيفِ، فإِنَّ ذِكْرَهُما معاً أَو الاقْتِصار على أَحَدِهما كان كافياً.
  وِالطَّعْمُ، بالفتحِ: ما يُشْتَهَى منه، أَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ لأَبي خِرَاشٍ:
  وِأَغْتَبِقُ الماءَ القَراحَ فأَنْتَهِي ... إِذا الزادُ أَمْسى للمُزَلَّجِ ذا طَعْمِ(٢)
  وِقالَ الفرَّاءُ: جَزورٌ طَعومٌ وَطَعيمٌ إذا كانتْ بين الغَثَّةِ والسَّمينةِ، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.
  وقالَ أَبو سعِيدٍ: يقالُ لَكَ غَثُّ هذا وِطَعُومُه أَي غَثُّه وسَمِينُه.
  وشاةٌ طَعُومٌ وِطَعِمٌ: فيها بعضُ الشَّحْمِ، وكَذلِكَ الناقَةُ.
  وجَزورٌ طَعُومٌ: سَمِينَةٌ.
  وِمِن المجازِ أَطْعَمَ النَّخْلُ إِذا أَدْرَكَ ثَمَرُها وصارَ ذا طَعْمٍ يُؤْكَلُ.
  يقالُ: في بُستانِ فلانٍ مِن الشَّجَرِ المُطْعِمِ كذا أَي مِن الشَّجَرِ المُثْمِرِ الذي يُؤْكَلُ ثَمَرُهُ.
  وفي حدِيْثِ الدَّجَّال: «أَخْبرُوني عن نَخْلِ بَيْسان هل أَطْعَمَ»، أَي هل أَثْمَرَ.
  وِمِن المجازِ: أَطْعَمَ الغُصْنَ إِطْعاماً إِذا وَصَلَ به غُصناً(٣) من غيرِ شَجَرَةٍ، قالَهُ النَّضْرُ، كطَعَّمَه تَطْعِيماً.
  وِطَعِمَ، كسَمِعَ، أَي قَبِلَ الوَصْلَ.
  وِاطَّعَمَ البُسْرُ، كافْتَعَلَ: أَدْرَكَ وِصارَ له طَعْمٌ يُؤْكَلُ منه.
  وِمِن المجازِ: بَعيرٌ وناقةٌ مُطَعِّمٌ، كمُحَدِّثٍ وصَبُورٍ ومُفْتَعِلٍ: أَي بها(٤) نِقْيٌ، أَي بعضُ الشَّحْمِ. وقيلَ: هي التي جَرَى فيها المُخُّ قَليلاً.
  وقيلَ: هي التي تَجِدُ في لَحْمها طَعْمَ الشَّحْمِ مِن سِمَنِها.
  وِمِن المجازِ: مُسْتَطْعَمُ الفَرَسِ، بفتْحِ العينِ: جَحَافِلُه.
  قالَ الأَصْمَعيُّ: يُسْتَحَبُّ في الفَرَسِ أَنْ يَرِقَّ مُسْتَطْعَمُه، كما في الصِّحاحِ.
  وقيلَ: ما تحتَ مَرْسِنِه إِلى أَطرافِ جَحافِلِه.
  وِالمُطْعَمَة، كمُكْرَمَةٍ ومُحْسِنَةٍ: القَوْسُ، وهو مجازٌ، بالوَجْهَيْن رُوِي قوْلُ ذي الرُّمَّةِ:
  وِفي الشِّمالِ من الشِّرْيانِ مُطْعَمةٌ ... كَبْداءُ في عَجْسِها عَطْفٌ وتَقْويمُ(٥)
  قالَ ابنُ بَرِّي: صوابُ إِنْشادِهِ:
  في عودِها(٦) عَطْفٌ.
  واقْتَصَرَ الجَوْهريُّ على كسْرِ العَيْنِ، وقالوا: لأَنَّها تُطْعِمُ الصَّيْدَ صاحِبَها.
  ومَنْ رَوَاه بالفتْحِ قالَ: لأَنَّها يُصادُ بها الصَّيْدُ ويَكْثُر الضِّرابُ عنها.
  وِقولُ عَليِّ، كرَّمَ اللهُ تعالى وجْهَهُ: «إِذا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمامُ فأَطْعمُوهُ»، أَي إِذا أُرْتِجَ عليه في قراءَةِ الصَّلاةِ وِاسْتَفْتَحَ فافْتَحوا عليه ولَقِّنُوهُ، وهو مِن بابِ التَّمثيلِ تَشْبيهاً بالطَّعامِ، كأَنَّهم يُدْخِلُونَ القِراءَةِ في فيهِ كما يُدْخَلُ الطَّعامُ.
  وِفي المَثَلِ: تَطَعَّمْ تَطْعَمْ، أَي ذُقْ تَشَهَّ.
  وفي الصِّحاحِ: ذُقْ حتَّى تَسْتَفِيقَ، أَي تَشْتَهِيَ فتأْكُلُ.
  قالَ ابنُ بَرِّي: معْناهُ: ذُقِ الطَّعامَ فإِنَّه يَدْعُوكَ إِلى أَكْلِه، قالَ: فهذا مَثَلٌ لمَنْ يُحْجِمُ عن الأَمْرِ فيُقالُ له:
(١) ديوان الهذليين ٢/ ١٢٨ واللسان والتهذيب والصحاح.
(٢) ديوان الهذليين ٢/ ١٢٧ واللسان والتهذيب والصحاح.
(٣) عن القاموس، وبالأصل غضّاً.
(٤) في القاموس: لها نِقْيٌ.
(٥) ديوانه ص ٥٨٧ واللسان والتكملة والتهذيب وبدون نسبة فيهما، والمقاييس ٣/ ٤١١ والصحاح ولم ينسبه، وفي الأساس ونسبه لعلقمة.
(٦) وقال الصاغاني في التكملة: والرواية: في عودها، فإن العطف والتقويم لا يكونان في العجس، وقد أخذه من كتاب ابن فارس والبيت لذي الرمة.