باب التيمم
  عن علي بن أبي طالب ~ قال: جعل رسول الله ÷ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم في المسح.
  ٢٥٦ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام.
  عن جرير بن عبد الله: أنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيْت رسول الله ÷ يمسح فكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير.
  إن إسلام جرير قبل موت رسول الله ÷، قيل لهم: لا ننكر جواز المسح عليهما إلا في الوضوء الفرض أو التطوع، ولا يمكن العموم فيه، لأنه فعل والفعل الواحد، فلا يكون فرضاً ونفلاً وإذا لم يكن في الخبر بيانه، ففرض تطهير الأرجل قائم بالآية.
  قال أبو الحسن علي بن بلال |: واحتجوا أيضاً، بماحدثنا به السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن محمد السعدي عن أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن سمرة.
  عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت علياً فإنه كان أعلم بذلك مني، فأتيت علياً # فسألته عن المسح؟ فقال: (كان رسول الله ÷ يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً).
  قال أبو الحسن علي بن بلال |: الجواب عن هذا كالجواب فيما تقدم.
  ٢٥٧ - وحدثنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب.