في أن المحرم لا يأكل لحم صيد صيد له أو لغيره
  ٤٣٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم.
  عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فكان ابن عباس يستذكره في لحم أهدي للنبي ÷ حراماً فقال: نعم أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: «إنا لا نأكله وإنا حرم».
  قال قرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب.
  عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله ÷ وشيقة ظبي وهو محرم فلم يأكله.
  ٤٣٣ - قال وقرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه.
  عن ابن عباس ¥: أنه كره لحم الصيد للمحرم، قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس إلا أخبرني عن أبيه: أن النبي ÷ كرهه.
  ٤٣٤ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس ¥.
  عن علي #: (أن النبي ÷ أتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله).
  ٤٣٥ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء.
  عن بن عباس ¥ قال: لزيد بن أرقم هل علمت أن النبي ÷ أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم.