إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أن المفرد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وكذلك القارن

صفحة 210 - الجزء 1

  ٤٩٩ - قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن صالخ قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة، قال: كنا نهل مادون عرفة، ونكبر يوم عرفة.

  قيل لهم: لا حجة في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا؛ لأن المذكور فيها أن بعض كان يكبر، وبعضهم كان يهل، لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك، ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر، وله أن يهل، فلم يكن تكبيره، وتهليله يمنعانه من التلبية، فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله ÷ وتكبيره يوم عرفة لا يمنع من التلبية، وقد جاءت آثار متواترة عن رسول الله ÷ بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة فمن ذلك.

  ٥٠٠ - مَا روينا عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال: وافقت مع الحسين بن علي # فكان يهل حتى رمى جمرة العقبة، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: كان أبي يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله ÷ كان يفعل ذلك، قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال: صدق، وأخبرني أن رسول الله ÷ لبّى حتى انتهى إليها، وكان رديفه.

  ٥٠١ - قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرني شريك عن ثوير بن أبي فاخته.

  عن أبيه قال: حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال: ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة فقال: أيها