إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

صفحة 267 - الجزء 1

  أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

  عن أنس أن رسول الله ÷ قال: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً».

  ٦٦٦ - (وحدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.

  عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً، ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي ÷.

  ٦٦٧ - (وبهذا الإسناد) عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن الحارث بن هشام.

  عن أبيه قال: مكث النبي ÷ عند أم سلمة ثلاثاً حين بنا بها ثم قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، أني إن أسبع لك أسبع لنسائي».

  ٦٦٨ - (حدثنا) السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.

  عن علي # قال: (كان إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم يقسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه).