إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟

صفحة 309 - الجزء 1

  ٧٧٨ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن يحيى بن يمان عن هشام.

  عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «إن الله تجازو لأمتي عن خطائها ونسيانها وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها مما لم يعلنه».

في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟

  هل مع العلم بالموت أو عند أن يأتيها الخبر

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٧٧٩ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين (بن علي) بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

  عن علي # أنه كان يقول: (نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال).

  ٧٨٠ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام عن ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.

  عن علي # وعبد الله بن عباس وشريح قالوا: (نفقتها من جميع المال).