إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟

صفحة 310 - الجزء 1

  ٧٨١ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن الحكم، عن علي #، وعن أشعث عن الشعبي.

  عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قالا: (ينفق عليها من جميع المال).

  ٧٨٢ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعت.

  عن الشعبي: أن علياً # وابن مسعود كان يقولان: (في المتوفى عنها زوجها الحامل النفقة من جميع المال)، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملاً كانت أو حائلاً فيما ترك زوجها، وروى سالم عن ابن عمر للمتوفى عنها زوجها النفقة من ماله.

  ٧٨٣ - وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي.

  عن علي # وعبد الله قالا: (الحامل إذا توفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال).

  ٧٨٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة.

  عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا