في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟
  ٧٨١ - أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن الحكم، عن علي #، وعن أشعث عن الشعبي.
  عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قالا: (ينفق عليها من جميع المال).
  ٧٨٢ - وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعت.
  عن الشعبي: أن علياً # وابن مسعود كان يقولان: (في المتوفى عنها زوجها الحامل النفقة من جميع المال)، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملاً كانت أو حائلاً فيما ترك زوجها، وروى سالم عن ابن عمر للمتوفى عنها زوجها النفقة من ماله.
  ٧٨٣ - وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي.
  عن علي # وعبد الله قالا: (الحامل إذا توفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال).
  ٧٨٤ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة.
  عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا