في أن المصة من الرضاع تحرم
  قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.
  عن أم الفضل أن نبي الله ÷ قال: «لا تحرم الاملاجه والاملاجتان» وقال قتادة: «المصة والمصتان» فإن معناه أن التحريم ليس بالرضاع، لكن بأن يكون من المجاعة، وكان ما ينشز العظم وينبت اللحم، استدلالاً بما رواه الحضرمي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه وخشى عليها فجعل يمجه ويكثر لبنها ودخل حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود، فقال: قال رسول الله ÷ «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم».
  ٨٤٣ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا أبو معويه عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن.
  عن علي # عن النبي ÷ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  ٨٤٤ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا قيبصة عن سفيان عن ليث عن مجاهد.
  عن علي # وعبد الله قالا: «يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره».
  ٨٤٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن