في أن المصة من الرضاع تحرم
  إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
  عن علي # في قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...}[البقرة: ٢٢٤] الآية، قال: (الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، والحمل ستة أشهر، والرضاعة حولين كاملين).
  ٨٤٦ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد.
  عن زيد بن علي عن آبائه أن رجلاً أتى علياً # فقال يا أمير المؤمنين: إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ايتني بها وأعطتني موثقاً أن لا تسؤني فيها، فأتيتها يوماً، فقالت: لقد أرويتها من ثدي، فما تقول في ذلك، فقال له علي #: (انطلق فإنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت؛ فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحماً أو شد عظماً ولا رضاع بعد فصال).
  ٨٤٧ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن إبراهيم بن محمد عن أبي مالك الجنبي عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله.
  عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا رضاع بعد فصال».