إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين

صفحة 356 - الجزء 1

  عن أبي صالح السمان قال: كنت جالساً عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فأشتري بها دراهم، تجوز عني واهظم فيها؟ فقال علي #: اشتر بدراهمك ذهباً، ثم اشتر بذهبك ورقاً، ثم أنفقها فيما شئت.

في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٨٩٨ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن هارون الروياني قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.

  عن ابن عباس ¥: أن النبي ÷ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

  ٨٩٩ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه.

  عن جده قال: كره علي # بيع شيء من الحيوان واحداً بأكثر مؤخراً.

  ٩٠٠ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مريم بن سفيان عن حجاج عن أبي الزبير.