إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الصرف

صفحة 363 - الجزء 1

  قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير.

  عن ابن عباس: إن النبي ÷ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

الصرف

  قال أبو الحسن علي بن بلال |:

  ٩١٥ - أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا محمد بن حماد الظهراني قال: حدثنا الحارث بن مسلم المقري ثقة عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان.

  عن أبي سعيد، أنه قال لابن عباس: صحبت رسول الله ÷ مالم تصحبه، وقرأت القرآن ما لم تقرأه، فقال ابن عباس: أنتم أقدم صحبة لرسول الله ÷ مني، وما قرأت إلا نحوا ما تقرأون، قال: فما هذا الذي تفتي في الصرف؟ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ÷ قال: «لا ربا إلا في الدين» فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الفضة بالفضة وزناً بوزن، والذهب بالذهب وزناً بوزن».

  ٩١٦ - وروى يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت خادم ابن عباس تسع سنين. إذ جاءه رجل يوماً يسأله عن درهم بدرهمين، فقال ابن عباس: وأخذ بعضد الرجل، ثم رفع صوته فقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال الناس حوله: فوالله إن كنا نعمل بهذا من فتياك، فقال