في ضمان الأجير المشترك
صفحة 371
- الجزء 1
  كتاب الإجارة
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٣٢ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسين بن يزداد قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.
  عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره».
في ضمان الأجير المشترك
  قال أبو الحسن علي بن بلال ¦:
  ٩٣٣ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده.
  عن علي # قال: (ما كان من صانع دفع إليه شيء يصنعه فزعم أنه سرق من عنده أو هلك فإنه عليه وهو ضامن له).