إعلام الأعلام بأدلة الأحكام،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب الأشربة

صفحة 402 - الجزء 1

  عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه.

  عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إن الله ø لم يحرم الخمر لاسمها، إنما حرمها لعاقبتها، فمن شرب شراباً عاقبته الخمر فهو خمر».

  ١٠٠٤ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن بلال العبسي.

  عن شرحبيل بن سليمان الكندي قال: دعاني عبادة بن الصامت حين حضر، قال: لولا ما حضرني لم أحدثك أن رسول الله ÷ قال: «يكون في آخر أمتي شراب، هو الخمر، يستحلونه باسم يسمونه غير الخمر».

  ١٠٠٥ - أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد الله بن محمد التميمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله اليشكري عن حسين بن واقد عن ابن أبي بريدة.

  عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من حبس العنب في زمان القطاف، حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد قدم النار على بصيرة».

  ١٠٠٦ - وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة.

  عن عائشة أن النبي ÷ قال: «كل شراب أسكر، فهو حرام».