(الباب الأول في الأخبار)
  والقاسم بن محمد(١) ومحمد بن جبير بن مُطْعِم وأبا سلمة بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد ويزيد بن طلحة وسليمان بن يسار.
  ومن أهل مكة عطاء وطاووساً ومجاهداً وابن أبي مليكة، ومن أهل الشام مكحولاً وعبدالرحمن بن عثمان، ومن أهل البصرة الحسن وابن سيرين، ومن أهل الكوفة مسروقاً وعلقمة والأسود بن يزيد، فلو كان هناك مخالف لهم وجب أن يذكره من تكلم في هذه المسألة من المخالفين من بعد ويعترض به استدلال من استدل بإجماعهم على ذلك.
  ولنا أيضاً تواتر أنه ÷ كان ينفذ [يبعث/نخ] الآحاد(٢) إلى النواحي لتبليغ الأحكام(٣)، مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين العمل بمقتضاه.
  احتج القائلون بدلالة العقل على التعبد بأخبار الآحاد: أما أبو الحسين البصري
(قوله): «ولنا أيضاً تواتر أنه ÷ كان ينفذ الآحاد» هكذا ذكره ابن الحاجب وشراح كلامه واعتمده المؤلف #، وكأنه # لم ينتهض عنده اعتراض الآمدي وغيره بأن النزاع إنما هو في وجوب العمل[١] للمجتهد، وليس في هذا ما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على المجتهد وذلك لما ذكره في الجواهر من أن المبعوث إليهم أعم من أن يكونوا مجتهدين أو مقلدين، بل أكثر الصحابة والعرب كانوا مجتهدين عارفين بالقواعد التي بها تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة.
(قوله): «بدلالة العقل على التعبد» أي: على وقوعه.
(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر، فهو من التابعين.
(٢) نفذ وأنفذ بمعنى. (ديوان).
(٣) ولولا أنه يريد عمل من بلغتهم بها لما كان لبعثه الآحاد فائدة، وأجيب بمنع الملازمة، مسنداً بأن فائدته إيقاظهم للبحث، وإلا لزم قبول الآحاد في أصول الشرائع وأنتم تأبون ذلك، وبأن الاستدلال بذلك لا يصلح إلا لمن جعل وجوب العمل بها عقلياً لا عند من جعله شرعياً فقط؛ لأن الآحاد لا يكون حجة شرعية على المبعوث إليهم حتى يعلموا كونها حجة شرعية، فيلزم الدور. والحق أن العمل بالآحاد وعدمه إنما يكون للقرائن على الصدق أو عدمه، سواء كانت القرائن للتعريف أو لغيره، وأن المقام لا يخلو عن قرينة الصدق أو الكذب اعتقاداً وإن لم يستلزم مدلولها في الواقع، فقيامها كاف في الإثبات والنفي، فلا ينبغي إطلاق وجوب العمل بالآحاد ولا إطلاق نفيه. (من شرح المختصر للعلامة الجلال).
[١] (قوله): «في وجوب العمل للمجتهد» ظنن في نسخ بعلى المجتهد، وعبارة السعد: وجوب عمل المجتهد. وفي الجواهر: على المجتهد.