هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 317 - الجزء 2

  تحملهم أقبل التكليف كان أم بعده ولم يفرقوا بينهما قابلين روايتهم، وإن احتملت الأمرين احتمالاً ظاهراً، بل وإن لم يحتمل إلا التحمل في الصغر، وأما وقت أداء الخبر فالتكليف معتبر (فإن غير المكلف) وإن أمكنه الضبط (غير مؤتمن) لاحتمال أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب، فلا مانع من إقدامه عليه، فلا يُظن عدم كذبه، فلا يحصل الموجب للعمل وهو ظن الصدق⁣(⁣١).

  (والمراهق) وهو من يجوز عليه وعلى من في شكله شيء من أمارات البلوغ كالاحتلام (كالمكلف) أي: كالمعلوم تكليفه في قبول روايته (عند) الإمام (المؤيد بالله) أحمد بن الحسين.

  قال الدواري: ومثل قول المؤيد بالله قول أبي الحسين البصري والمنصور بالله والشيخ الحسن، والجمهور على أنه لا يقبل.

  ووجه قبوله: ما ذكره الشيخ الحسن من أنا نعلم بالضرورة غلبة الظن بصدق أخبار كثير من الصبيان المختبرين، بل نعلم أن في بعض المراهقين من الحياء وكرم الأخلاق المانعة عن التضمخ بالكذب ما يقصر عنه كثير من الكهول، وقد يتحلى الصبي بمنبت شريف وتربية في الطهارة فيحل في باب التقوى محل الكبير، وذلك موجود في البيوتات الكريمة المعرقة في الصلاح من أهل البيت $ وغيرهم، وقد


(قوله): «لعلمه بأنه غير مكلف» هذا يتم على القول بأن قبح الكذب شرعي كما ذكره الإمام المهدي # وغيره، أو على قول من لا يقول بجواز انفراد التكليف العقلي عن الشرعي.

(قوله): «وعلى من في شكله» ينظر في فائدة هذا.

(قوله): «ووجه قبوله ما ذكره الشيخ الحسن ... إلخ وقوله: وقد أسلفنا لك ... إلخ» هذا الكلام يناسب قول من قال: الكفر والفسق مظنة تهمة فكان المناسب لمن قال: هما سلب أهلية أن يكون عدم البلوغ أيضاً سلب أهلية.

(قوله): «بمنبت شريف» منبت مصدر⁣[⁣١].


(١) وقيل: يقبل غير المكلف إن علم منه التحرز عن الكذب. (من شرح الجمع للحلي).


[١] بل اسم مكان.