هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 325 - الجزء 2

  احتج القائل (الأول) بأن التعديل (شرط) للرواية والشهادة (فلا يزيد على المشروط) أي: لا يحتاط فيه إلا ما يحتاط في أصله كغيره من الشروط، وقد اكتفي في الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين، فيكون تعديل كل واحد كأصله.

  واعلم أن المدعى أن هذا الشرط لا يزيد على أصله ولا ينقص منه، وقد بين في الاحتجاج الطرف الأول (ولا⁣(⁣١) يفيد إلا مع بيان) الطرف الثاني، أعني (عدم النقصان⁣(⁣٢)، وهو) أي: النقصان (ثابت في تعديل شهود الزنا) فإنه يكفي اثنان اتفاقاً، على أن عدم الزيادة أيضاً ليس بثابت؛ إذ يكفي عند أبي حنيفة والشافعي في شهادة هلال رمضان واحد ويفتقر في تعديله إلى اثنين.

  وقد أجيب بأن كلاً من الطرفين⁣(⁣٣) ثابت في باب الشهادة على الإطلاق، وزيادة الأصل في شهادة الزنا ونقصانه في شهادة هلال رمضان إنما يثبت بخصوص نص احتياطاً لدرء العقوبات وإيجاب العبادات.

  احتج (الثاني) بأنه (يعتبر الظن) في العدالة لا العلم اتفاقاً (و) الجرح والتعديل


(قوله): «واعلم أن المدعى أن هذا الشرط لا يزيد على أصله ... إلخ» هذا ليس هو نفس المدعى، بل دليل المدعى كما يدل عليه: وقد بين في الاحتجاج، وذلك أن المدعى هو ثبوت التعديل بواحد في الرواية دون الشهادة، إلا أنه تسامح فأطلق الطرف الأول على الأول من الاحتجاج وهو قوله: لا يزيد على أصله، وليس كذلك؛ فإن المراد الأول من المدعى، وهو ثبوت التعديل بواحد في الرواية. وكذا تسامح بإطلاق الطرف الثاني على عدم النقصان، والمراد الطرف الثاني من المدعى، وهو عدم ثبوت التعديل بواحد في الشهادة. وعبارة شرح المختصر: واعلم أنه لا يتم مدعاه إلا بأن يبين أن الشرط كما لا يزيد على مشروطه لا ينقص عنه، وليس بثابت؛ لأنه يشترط في شهود الزنا ... إلخ. ولعله يتكلف لتوجيه العبارة بحذف مضاف تقديره: واعلم أن مقتضى المدعى ان هذا الشرط ... إلخ، يعني أن مقتضاه أن يقال في الاحتجاج: إن هذا الشرط ... إلخ؛ لأن المدعى أمران، فمقتضاهما أن يحتج على كل واحد منهما.


(١) إلا عدم اشتراط العدد في تعديل الراوي أو جرحه، ولا يفيد اشتراطه في تعديل الشاهد أو جرحه إلا مع بيان ... إلخ. (شرح فصول).

(٢) أي: نقصان الشرط عن المشروط.

(٣) عدم الزيادة وعدم النقصان. وفي نسخة: بأن كلا الطرفين. وقوله: على الإطلاق يعني من غير نظر إلى شهود الزنا وهلال رمضان.