هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]

صفحة 326 - الجزء 2

  (هما خبر) من عدل فيكفي الواحد؛ إذ به يتحصل الظن المطلوب.

  (وعورض بأنهما شهادة⁣(⁣١)) فيجب التعدد كسائر الشهادات.

  وقد يجاب: بأنهما لو كانا شهادة لاعتبر لفظها⁣(⁣٢) فيهما كسائر الشهادات.

  وأما القائل بالمذهب الثالث فالكلام فيه سؤالاً وجواباً ظاهر؛ بأن تجعل المعارضة دليلاً والدليل⁣(⁣٣) معارضة.

[الكلام في بيان سبب الجرح والتعديل]

  مسألة: وقد اختلف في سبب الجرح والتعديل هل يجب بيانه أو لا على أقوال خمسة: أولها قوله: (قيل: ويجب ذكر سبب الجرح) دون سبب التعديل، وهو قول الشافعي ¦، واختاره والدنا المنصور بالله القاسم بن محمد #(⁣٤)؛ وذلك (لانضباطه) أي: سبب الجرح، بخلاف التعديل؛ لأن أسباب التعديل كثيرة لا تنضبط فلا يمكن ذكرها.

  وتحقيقه: أن العدالة بمنزلة وجود وصف مجموع يفتقر إلى اجتماع أجزاء


(قوله): «بأن تجعل المعارضة» وهي قوله: وعورض.

(قوله): «والدليل» وهو قوله: وهما خبر.

(قوله): «لانضباطه ... إلخ» هذا الاستدلال رجحه السعد ورواه للغزالي والإمام في البرهان، وضعف ما ذكره ابن الحاجب من الاستدلال بأن الإطلاق في الجرح يؤدي إلى التقليد، ولن يكون مجتهداً من يقلد في بعض مقدمات اجتهاده، وتحقيق ذلك يؤخذ من شرح المختصر وحواشيه⁣[⁣١]، فما ذكره المؤلف سالم عن هذا الاعتراض.


(١) قالوا: عدم اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث، وأجيب بالمعارضة، وهو أن اعتبار العدد أحوط؛ لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس بحديث. (شرح فصول للسيد صلاح).

(٢) ولما صحا بالكتابة والرسالة وفي غير وجه الخصم.

(٣) فيقال: خبر فيكفي واحد، فيعارض بأنه شهادة فلا يكفي، أو يقال: أحوط، فيعارض بأن الآخر أحوط. (عضد)⁣[⁣٢].

(٤) والسيد محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيح الأنظار.


[١] في نسخ بعد هذا: وشرح الجمع.

[٢] هذا على ما في العضد من أن الثالث هو المكتفي بواحد فيها، وأما هنا فالثالث هو القائل بأنه يجب الاثنان فيهما، فالصواب ما في حاشية سيلان.