(الباب الأول في الأخبار)
  غيره أو فسقه ثم يقبل حديثه وشهادته، وإنما يقبل منه من يعتقد أن تأويله قد أخرجه عن الكفر والفسق، فثبت أنهما مدار الحكم(١).
  (قيل: وهما) أي: الكفر والفسق تصريحاً أو تأويلاً (سلب أهلية(٢)) يعني أنهما نقصان منصب أهلية قبول الرواية والشهادة، وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني.
  قال في حواشي الفصول: وقول يحيى # بجواز الصلاة في ثوب شهد بنجاسته فاسقان ولو كانا صدوقين غير متهمين - يدل على أنه يختار هذا القول.
  (وقيل:) بل هما (مظنة تهمة) وهذا مذهب أبي حنيفة(٣)، قالوا: ولذلك قبل
(قوله): «وإنما يقبل» أي: الأحد[١] إنما يقبل الحديث منه أي: من المتأول.
(قوله): «يدل على أنه يختار هذا» أي: أنهما سلب أهلية؛ لقوله #: صدوقين غير متهمين.
(١) فإن قلت: من يعتبر العدالة في الديانة ولا يعتبر العدالة في الرواية من المتكلمين كيف يروون عمن يقدحون فيه كالمغيرة وأبي موسى والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة، وعمرو بن شعيب والزهري وغيرهما من التابعين؟ قلت: قد سئل عن ذلك الإمام محمد بن المطهر فحكى عن والده المطهر بن يحيى أنه سئل عن ذلك فأجاب بأنهم إنما فعلوا ذلك استظهاراً على الخصوم برواية من يثقون بروايته من العترة وغيرهم، ثم إني وقفت في المنتخب على ما يشهد بصحة ذلك في كلام الهادي #، فإنه قال في الاحتجاج على طلاق الثلاث: وقد روي في ذلك روايات كثيرة من رواية علماء آل الرسول كجدي القاسم، وبعضها من رواية العامة عن ثقات رجالهم، لا يردها منهم إلا مكابر، وهي أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله، وإنما احتججنا بأخبار العامة قطعاً لحججهم بما رواه ثقاتهم، وقد تركوا ما رووه، ثم ساق الحديث الذي أخرجه مسلم. (منقولاً عن السيد إبراهيم بن محمد بن الوزير).
(٢) قلت: ويؤيد هذا القول الأول ما تقرر من قاعدة أنه إذا دار الأمر في نفي حكم بين عدم المقتضي ووجود المانع كان إسناد النفي إلى الأول أولى، والله أعلم. (من خط السيد الحسين بن القاسم بن إسحاق ¦).
(٣) كالسفر يوجب القصر لأنه مظنة المشقة وإن لم توجد المشقة؛ لأن انتفاء المئنة لا يوجب عدم اعتبار المظنة ربطاً للأحكام بالغالب. (نظام فصول).
(*) وغيره من القابلين رواية الكافر والفاسق المتأولين للتحريم للكذب لغلبة الظن بصدقهما، والمظنة لا تعتبر مع تحقق غلبة الظن بالصدق. (شرح غاية لابن جحاف).
[١] الفاعل من يعتقد فتأمل. (ح عن خط شيخه).