(الباب الأول في الأخبار)
  ومنها: من أشار إليه بقوله: (أو عضد) بشيء من المرجحات(١)، وذلك إما (بقول صحابي أو فعله أو فعل الأكثر(٢)) من الأمة أو قولهم، ومنها قوله: (أو أسنده) غيره، ومنها قوله: (أو أرسله غيره) إذا كان المحتج بمرسله وغيرُه مُسنِداً أو مُرسِلاً (مختلفي الشيوخ(٣)) فإنه يجب العمل بالمرسل وإن لم يَقُم المُسْنَد والمرسَلُ الآخر حجة لضعف في سندهما(٤).
  السادس قوله: (والمختار قبول من) غلب على الظن أنه (لا يرسل إلا عن عدل لا غير) فإذا قلنا: إن المرسل مقصور على قول التابعي: قال رسول الله ÷ ثم عرفنا عدالته وضبطه قبلنا ما أرسله.
(قوله): «أو عضده[١]» أي: عضد مرسل كبار التابعين، كذا في شرح الجمع.
(قوله): «بقول صحابي» قول الصحابي إنما هو مرجع للقبول يدل على أن للمرسل أصلا في الشريعة، فلا يبتني على كون قوله حجة.
(قوله): «إذا كان المحتج بمرسله» أي: مرسل من لا يرسل إلا عن عدل، وقوله: (وغيره) أي: المحتج.
(قوله): «مسنداً أو مرسلاً» بكسر النون والسين، حالان من غيره.
(قوله): «مختلفي الشيوخ» احتراز عن مرسل أبي العالية في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة فإنه روي مرسلاً عن غيره، لكن تتبعت مرسلاته فوجدت كلها راجعة إلى مرسل أبي العالية، ذكره في شرح الجمع.
(قوله): «لضعف في سندهما» فيحصل لهما قوة بالاجتماع؛ لأن الاجتماع يثير ظناً غالباً، فإن من الشايع: ضعيفان يغلبان قوياً، ذكره في شرح الجمع. ومن ذلك المحفوف بالقرائن في إفادته القطع مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها.
(١) يفهم من هذا أن للشافعي قولاً في كون هذه المقويات حجة، وإلا فانضمام ما ليس بحجة لا يوجب الحجية، كما في انضمام ضعيف إلى ضعيف. اهـ في هذه الحاشية نظر؛ لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن، ومن الشائع: فضعيفان يغلبان قوياً، مع أن للاجتماع قوة ليس للانفراد كما في التواتر على ما مر.
(٢) ليس فيهم صحابي. (محلي).
(٣) خبر كان.
(٤) في شرح أبي زرعة على الجمع بعد ذكر المسند الذي يعضد المرسل ما لفظه: قال في المحصول: وهذا في مسند لم تقم الحجة بإسناده، وقال غيره: بل هو في مسند صحيح. فعلى الأول يحصل لهما قوة بالاجتماع ويتقوى كل منهما بالآخر، وعلى الثاني يتبين بمجيء المسند صحة المرسل ويصيران دليلين يرجحان إذا عارضهما دليل آخر.
[١] عبارة المتن: أو عضد بلا ضمير، وتخصيص المرسل بمرسل كبار التابعين لا يناسب إطلاق ابن الإمام. (ح عن خط شيخه).