(الباب الأول في الأخبار)
  وغيرهم إلى أن الإسناد المعنعن إذا ثبت ملاقاة من أضيفت إليهم العنعنة بعضهم(١) لبعض من قبيل الإسناد المتصل وإيرادُ أهل الصحاح له في تصانيفهم، وكاد(٢) ابن عبدالبر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك.
  وروى ابن الصلاح دعوى الإجماع عليه عن بعض الحفاظ، فإذا كان هذا الكلام في التعبير بلفظ «عن» فبالحري أن يكون في التعبير بلفظ «قال» لما سبق.
  (قيل) في الاحتجاج للقابلين للمراسيل ثانياً: (إرسال العدل(٣) تعديل، قلنا:) إن وقع ممن ذكرناه فهو مسلم ولا يطابق دعوى التعميم، وإن كان من غيرهم فنحن (نقطع بوقوعه) منهم وهو (عن غيرثقة) كما ذكرناه في كتب المتأخرين.
  احتج (الرادون) للمراسيل على الإطلاق بأنه (لو قبل) المرسل (لقبل مع الشك(٤)) واللازم باطل بالاتفاق.
  بيان الملازمة: قوله: (لجواز أن لا يعدل) من تركه من الرواة (لو سئل) عن حاله، وإذا جاز عدم التعديل بقي الشك ولم يحصل الظن.
(قوله): «وإيراد أهل الصحاح» عطف على ذهاب الجماهير.
(قوله): «لما سبق» من أن الظاهر المشافهة في قال رسول الله ÷.
(قوله): «ممن ذكرناه» أي: ممن لا يرسل إلا عن عدل.
(قوله): «وهو» أي: الإرسال «عن غير ثقة».
(١) مع براءتهم عن وصمة التدليس، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. (من كتاب ابن الصلاح).
(٢) كذا ذكره ابن الصلاح، قال الزين: لا حاجة إلى قوله: كاد، فقد ادعاه. (تنقيح).
(٣) قال القاضي عبدالله بن زيد العنسي ¦ ما لفظه: وهذان الوجهان - أي: الإجماع وكون إرسال الثقة يجري مجرى تعديله - وإن دلا على ما ذكرناه مطلقاً فإن الأصوب في زمننا هذا أن لا تقبل المراسيل من كل من ظاهره العدالة إلا متى اشتهر بالعلم وسماع الحديث أو نص على كونه سماعاً له عمن هذه حالته؛ لما عرفناه من جهل كثير ممن ظاهره العدالة المؤدي إلى الرواية لما يجد في الكتب من غير سماع.
(٤) في كون المتروك من الرواة عدلاً. (من غاية الوصول).
(*) والمراد بالشك الاحتمال القادح في ذلك الظن وإن لم يكن متساوي[١] الطرفين. (ميرزاجان).
[١] في المطبوع: يمكن تساوي. والمثبت من حاشية ميرزاجان.