(الباب الأول في الأخبار)
  (والمعلق) ما حذف من مبدأ إسناده واحد(١) فأكثر.
  (والمعضل) بفتح الضاد، وهو ما سقط من سنده اثنان(٢) فصاعداً، كقول مالك: قال رسول الله ÷، وقول الشافعي: قال ابن عمر كذا(٣).
  وقد عرفت أن ما ذكر في تعريف المرسل شامل لهذه الأنواع، وإنما خُصِّصَت بالذكر لأن أهل الحديث يجعلونها أنواعاً متباينة ومباينة للمرسل، وقد يبنا شيئاً من كلامهم في صدر المسألة.
  (واختلف) على أصل المانعين لقبول المرسل (في مسند المرسِل) يعني في حديث أسنده من عرف من شأنه الإرسال هل يقبل أم لا (والحق) على أصلهم (قبوله) لحصول شرطه.
  (قيل) في الاحتجاج للرادين: (الإهمال) من الراوي لأسماء الرواة (دليل الضعف) فيهم وعلى أنه يقول بجواز العمل بحديثهم؛ إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم (فالستر إذاً) من الراوي لمن علم ضعفه وتزكيته له (خيانة) منه وغش فلا يكون عدلاً فلا يقبل ما أسنده.
  (قلنا:) لا نسلم أن الترك لأسماء الرواة لأجل الضعف إذ (قد يترك للنسيان) لاسمه (أو) لإيثار (الاختصار) في السند مع ظن العدالة.
(قوله): «وقول الشافعي ... إلخ» رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
(قوله): «أنواعاً متباينة ولا يجدونها بهذه الحدود، بل بما تقدم.
(قوله): «لحصول شرطه وهو الظن بالصحة[١].
(١) نحو أن يروي عن شيخ شيخه.
(*) كقول البخاري في الصوم: قال يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم عن ثوبان عن أبي هريرة قال: إذا قاء فلا يفطر. (شرح فصول).
(٢) متصلان، ذكره ابن بهران، وهو الذي في تنقيح الأنظار، وذكره أيضاً السيوطي في ألفيته في علم الحديث.
(٣) فأسقط مالكاً ونافعاً.
[١] الظاهر أن حصول الشرط هو الإسناد. اهـ الظاهر أن الشرط في القبول هو الظن باعتبار احتجاج الرادين فتأمل. (ح عن خط شيخه).