هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]

صفحة 424 - الجزء 2

  (وجهة التأثير) كقولهم: لا بد من أمر لأجله كان الجسم متحركاً، أي: معنى مؤثر فيه، وهذا قول الإمام يحيى بن حمزة وأبي الحسين البصري⁣(⁣١) والشيخ الحسن الرصاص.

  قالوا: وإنما كان حقيقة (للتردد فيها) أي: في هذه المعاني الأربعة (عند الإطلاق) للفظ الأمر، فلا يسبق شيء منها إلى الفهم⁣(⁣٢).

  (ورد بالمنع) لما ذكروه؛ إذ لا شك في تبادر المعنى المتفق عليه⁣(⁣٣) كما حققناه.

  (وقيل:) إنه مشترك (بين الثلاثة الأول) من المعاني الأربعة، وهو قول صاحب الجوهرة ونسبه إلى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #، أخذه من كلامه # في صفوة الاختيار حيث قال بعد أن حكى كلام من يقول بأنه حقيقة في الأربعة المعاني: وهذا يصح عند من يعلم المعنى المؤثر في ثبوت حال الجسم، وأما من لا


(قوله): «في تبادر المعنى المتفق عليه» يعني دون غيره؛ ليتم المطلوب.


(١) قال أبو الحسين في المعتمد بعد أن حكى الخلاف ما لفظه: وأنا أذهب إلى أن قول القائل: أمر مشترك بين الشيء والصفة وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص، يبين ذلك أن القائل إذا قال: هذا أمر لم يدر السامع أي هذه الأمور أراد، كما أنه إذا قال: إدراك لم يدر ما الذي أراد من الرؤية واللحوق، فإذا قال: هذا أمر بالفعل أو قال: أمر فلان مستقيم، أو قال: قد تحرك هذا الجسم لأمر من الأمور وجاءنا زيد لأمر من الأمور عقل السامع من الأول القول المخصوص، ومن الثاني الشأن، ومن الثالث أن الجسم تحرك لصفة من الصفات وشيء من الأشياء، وأن زيداً جاء لشيء من الأشياء وغرض من الأغراض.

(٢) قالوا: لأنه متى أطلق لفظ الأمر لم يفهم منه بعضها بخصوصه إلا بقرينة، فإذا قلت: سمعت أمر فلان فهم أنه القول، وإذا قلت: جاء فلان لأمر فهم أنه جاء لغرض، وإن قيل: تحرك الجسم لأمر فهم أن المراد أنه لا بد من شيء تعلق به الحركة، وإذا قيل: أمر فلان مستقيم فالمراد به شأنه وطريقته، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ورد بالمنع. (الشيخ لطف الله).

(*) قلنا: لم يتجاوز هذا الدليل دائرة الدعوى، فمن حقك أيها المستدل إن أردت تصحيح ما ذكرت أن تنقل عن أهل اللغة أنهم قالوا: إن لفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني وإن الفهم يبقى متردداً بينها، وأما غير أهل اللغة فلا يعول على ما سبق إلى أفهامهم؛ لأن كلامنا بالنظر إلى اللغة. (شرح فصول). ومثله في القسطاس.

(٣) وهو القول من غير قرينة.