[تعريف أصول الفقه]
  احتاج إلى بيان أقسامها وتعريفاتها وأحكامها الخارجة عن مسائل الأصول والفقه.
(قوله): «احتاج إلى بيان أقسامها» أي: أقسام الأحكام من كونها تكليفية ووضعية، وقسمة التكليفي إلى خمسة والوضعي إلى ثلاثة كما سيأتي.
(قوله): «وتعريفاتها» أي: الأحكام، وكذا تعريفات الأقسام.
(قوله): «الخارجة عن مسائل الأصول والفقه» هذا القيد ليس للاحتراز؛ إذ جميع أحكام الأحكام المذكورة في الأصول خارجة عنهما، أما عن الأصول فلأنها ليست بأحوال للأدلة كما في مسائل الأصول؛ لأن الأحكام فيها محمولة على الأدلة الكلية نحو: الأمر للوجوب.
وأما في مسائل الفقه فلأن هذه الأحكام التي للأحكام ليست بأحوال لأفعال المكلفين، بل هي محمولة على الأحكام، فهي خارجة عن الأصول والفقه[١].
[١] قد مر قريباً في بحث الموضوع نقل كلام الشريف مراراً في إرجاع أحوال الأحكام إلى أحوال الأدلة، وهو يدفع ما هنا فتذكره. اهـ سيدي إسماعيل بن محمد بن إسحاق. (ح).