[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  فثبت أنه (مجاز) لتبادر غيره، لا حقيقة لانتفاء تبادره فيه (وهو) يعني استعمال صيغة الجمع (في الاثنين) مجازاً (جائز) على المختار.
  وقيل: إنه غير جائز (و) حجتهم: (قول ابن عباس: ليس الأخوَان إخوة) وهو (معارض بقول زيد) بن ثابت(١) فيما رواه الحاكم في المستدرك عنه أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً، وروي نحوه عن عمر.
  والتوفيق بين قوليهما أن ابن عباس أراد ليس الأخوان إخوة على جهة الحقيقة، وزيد بن ثابت أثبت ذلك على جهة المجاز.
  احتجوا ثانياً(٢) بأنه لو صح لاثنين لصح أن يقال: جاءني رجلان عالمون، ورجال عالمان، فيجعل عالمون في الأول ورجال في الثاني لاثنين.
  (و) أجيب بمنع الملازمة مستنداً بأن (امتناع رجلان عالمون) ورجال عالمان إما (لمراعاة الصورة) فلا ينعت المثنى بصورة الجمع ولا الجمع بالمثنى محافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف مع كونهما لشيء واحد.
  قيل: لو روعيت الصورة لما تعين وصف المفردات المتعاطفة بلفظ الجمع دون التثنية، ووصف المفردين المتعاطفين بلفظ التثنية دون الجمع، يقال: جاء زيد
(قوله): «على التشاكل ... إلخ» يعني أن الاتحاد الصوري بين الصفة والموصوف شرط، بأن يكون كلاهما جمعاً أو مثنى.
(قوله): «لو روعيت الصورة» أي: لو كان مراعاة الصورة شرطاً.
(قوله): «لما تعين وصف المفردات المتعاطفة ... إلخ» لانتفاء الاتحاد الصوري الجمعي، مع أنه متعين وصف المفردات المتعاطفة بلفظ الجمع والمفردين المتعاطفين بلفظ التثنية، فحينئذ فالشرط هو الاتحاد المعنوي بين الصفة والموصوف، وهو الاتحاد في معنى الجمع أو معنى التثنية؛ فلذلك لم يجز العاملون والعالمان لعدم الاتحاد المعنوي.
(١) وعلى هذا لا يتم دليلهم نصاً. (رفو).
(٢) وأيضاً إجماع أهل العربية على اختلاف صيغ الواحد والتثنية والجمع في غير ضمير المتكلم مثل: رجل رجلين رجال، وهو فعل، وهما فعلا، وهم فعلوا، وأيضاً يصح نفي الجمع عن الاثنين مثل: ما في الدار رجال بل رجلان، وأيضاً يصح: رجال ثلاثة وأربعة ولا يصح: رجال اثنان، وليس ذلك لوجوب مراعاة صورة اللفظ بأن يكون الموصوف والصفة كلاهما مثنى أو مجموعاً؛ لأن أسماء العدد ليست جموعاً ولا لفظ اثنين مثنى على ما تقرر في موضعه. (تلويح).