[فصل: في ذكر العام]
  (و) قيل: لا تصدق صيغة الجمع عليه حقيقة ولا مجازاً، والجمع فيما ذكر من المثال (هو على بابه؛ لأن من برزت لرجل برزت لغيره عادة) على أن جمع الكثرة يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية، فيقال: فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب، وكم عندك من الثوب والثياب، صرح به الرضي ¥ في شرح الشافية وما نحن فيه من هذا القبيل.
[الجمع المضاف]
  مسألة: اختلف في (مثل) قوله تعالى: ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو يقتضي أخذ صدقة واحدة من نوع واحد؟
  فذهب الأكثرون إلى أنه (عام في كل نوع) من الأنواع، فيقتضي أخذ الصدقة من كل واحد منها.
  وذهب الكرخي وابن الحاجب إلى الثاني، فيكفي أخذ صدقة واحدة(١) من جملة الأموال(٢).
  احتج الأكثرون بما أشار إليه بقوله: (لأنه جمع مضاف) وقد مر أنه من صيغ العموم، فكأنه قيل: خذ من كل مال صدقة، فكما أنه لا يكفي في امتثال الأمر فيما مثلناه أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال كذلك لا يكفي في محل النزاع.
  وأجيب بمنع مساواة: خذ من كل مال لـ: خذ من أموالهم، فإن كلاً
(قوله): «لأن من برزت لرجل برزت لغيره عادة» فالجمعية مرادة في قول القائل: أتتبرجين للرجال، وإن لم يكن التبرج إلا لرجل.
(قوله): «لمجرد الجمعية والجنسية» المراد الاستعمال لمجرد الجمعية وإن كان دون العشرة حقيقة، والجنسية الصادق بواحد مجازاً، كما ذكره الشيخ ¦ في حاشية مناهله بياناً لما ذكره الرضي، فيوافق هذا ما سبق عن صاحب المطول.
(١) فالأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال، والثاني إلى أنه من مجموعها. (محلي).
(٢) وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين. (من الجمع وشروحه). والله أعلم.