[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  للحكم يوجد في غيره فالتعميم بالعلة لا بالنص(١) على ما هو زعم من يدعي عمومه.
  وأما الأول - وهو كون جواب السؤال مستقلاً بنفسه - فلا يخلو إما أن يكون مساوياً أو أخص أو أعم، فإن كان مساوياً(٢) فالحكم في خصوصه وعمومه كالحكم فيما لو لم يكن مستقلاً.
  مثال الأول: أن يسأل سائل فيقول: جامعت في نهار رمضان فماذا علي؟ فيقال له: عليك كفارة(٣) كالظهار.
  ومثال الثاني أن يقال: ما على من جامع في نهار رمضان؟ فيقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار.
  وهذا متفق عليه، والأول فيه خلاف الشافعي كما تقدم.
  وإن كان الجواب أخص(٤) فالحكم فيه كالحكم فيما لو لم يكن الجواب مستقلاً
(قوله): «مثال الأول» أي: المساوي في الخصوص.
(قوله): «ومثال الثاني» أي: المساوي في العموم.
(١) لعل العلة رفع الحدث المتعدية إلى الغير. (من خط العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري). يعني في مثال التوضؤ.
(٢) قال الغزالي: إن هذا هو المراد بقول الشافعي: ترك الاستفصال مع تعارض الاحتمال يدل على عموم الحكم. (من شرح أبي زرعة).
(٣) الصواب: إذا جامعت في نهار رمضان فعليك الكفارة كالظهار؛ ليكون الجواب مستقلاً.
(٤) عبارة السبكي في الجمع: والأخص المستقل جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت عنه. قال أبو زرعة في شرحه: الثانية أن يكون مستقلاً بنفسه بحيث لو ورد ابتداء لأفاد العموم، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أخص من السؤال، كقولك: من جامع في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر، في جواب السائل عمن أفطر في نهار رمضان، فهو جائز إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه، وهذا يفهم اشتراط أمرين: أحدهما: أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسؤول عنه، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثانيهما: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد وإلا لم يفد التنبيه. ولا بد من شرط ثالث، وهو: أن لا يفوت العمل بسبب اشتغال السائل بالاجتهاد؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق، ولم يبين المصنف | حكمه في العموم والخصوص، وهو كحكم السؤال في ذلك، لكن لا يسمى عاماً وإن كان السؤال عاماً؛ لأن الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من اللفظ، بل من التنبيه، قاله الصفي الهندي.