هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 595 - الجزء 2

  والثاني قوله: (ولأن التمسك بالعام لا ينافيه⁣(⁣١) السبب) الخاص (قطعاً) لأنه لا معارضة بينهما⁣(⁣٢).

  واحتج الأقل بوجهين⁣(⁣٣)، وتقرير الأول: أنه لو كان عاماً للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد؛ لأنه بعض الأفراد، فحكمه حكم سائرها، فيجوز الحكم بعدم طهورية بئر بضاعة، وبطلانه قطعي ومتفق عليه.

  والجواب بمنع الملازمة (و) حينئذ (لا يلزم جواز تخصيص الأسباب) المعينة كبئر بضاعة فإنها من بين ما يتناوله العموم تختص بالمنع عن الإخراج (للقطع بدخولها) في الإرادة، ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره، فيمكن إخراج غيره دونه.

  وتقرير الثاني بأن يقال: لو عَمَّ الخطابُ العامُ مع السببِ الخاص لكان نسبته إلى السبب الخاص وغيره سواء فلا يكون لنقله فائدة، ولو لم يكن فيه فائدة لما اتفق عليه⁣(⁣٤)، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

  والجواب بمنع الملازمة (و) حينئذ (لا) يلزم من إبقاء العام مع السبب الخاص على عمومه (انتفاء فائدة نقلها⁣(⁣٥)) إذ لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة انتفاؤها على


(قوله): «لما اتفق عليه» أي: على حسن نقله.


(١) في بعض النسخ: ولا ينافيه.

(٢) فإن الشارع لو صرح فقال: يجب عليكم أن تحملوا اللفظ العام على عمومه ولا تخصصوا بخصوص السبب كان ذلك جائزاً، والعلم بجوازه ضرورة. (محصول).

(٣) والثالث أنه لو كان عاماً للسبب وغيره لما طابق الجواب السؤال؛ لأنه عام والسؤال خاص. وجوابه أن معنى المطابقة هو الكشف عن السؤال وبيان حكمه، وقد حصل مع الزيادة، ولا نسلم وجوب المطابقة بمعنى المساواة في العموم والخصوص. (تلويح).

(٤) أي: على حسن نقله، يعني السبب الخاص.

(٥) أي: الأسباب، وقوله: «إذ لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة» وهي إبطال العموم «انتفاؤها» أي: الفائدة «على الإطلاق، فإنها» أي: الفائدة في نقل الأسباب الخاصة مع صيغ العموم ... إلخ.